ج.ر 4726 · ص 2283
الباب السادس: علاقات المعتقلين مع الخارجالفرع الثاني: المراسلات
المادة 89
يحق للمعتقلين توجيه الرسائل وتلقيها.
طريقة الإحالةالمادة 89 من القانون رقم 23.98 — madda.ma
الفرع الثاني: المراسلات
المادة 89 – المادة 97- المادة 89يحق للمعتقلين توجيه الرسائل وتلقيها.
- المادة 90يجب أن تكتب بوضوح، الرسائل الموجهة إلى المعتقلين، أو المبعوثة من طرفهم، وألا تحمل أية علامة أو إشارة متفق عليها.
- المادة 91يمكن للمعتقلين الاحتياطيين، توجيه الرسائل لأي شخص حسب اختيارهم، وتلقيها من أي شخص، مع مراعاة التعليمات المخالفة الصادرة عن الجهة القضائية المكلفة بالتحقيق.
- المادة 92تقرأ جميع المراسلات الواردة أو الصادرة من أجل المراقبة، مع مراعاة مقتضيات المواد 93 و 94 و 97 من هذا القانون.
- المادة 93لا تخضع للمراقبة المشار إليها في المادة السابقة، رسائل المعتقل الاحتياطي الموجهة منه إلى محاميه في ظرف مغلق، وكذا الرسائل المبعوثة إليه من محاميه.
- المادة 94يمكن الترخيص للمحامي، بمراسلة المدان الذي لم يسبق له أن آزره أثناء المحاكمة وتخضع الرسائل في هذه الحالة لشروط المراقبة المنصوص عليهـا في المادة 92 أعلاه.
- المادة 95تتبادل المراسلة بين المحامين والأجانب فـي انتظار تسليمهم، وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 93 من هذا القانون.
- المادة 96يمكن للزوار المشار إليهم في المادة 75 مراسلة المعتقلين الذين يهتمون بهم، في ظرف غير مغلق وبدون ترخيص مسبق.
- المادة 97يمكن لجميع المعتقلين أن يسلموا لمدير المؤسسة، رسائل في أظرفة مختومة، موجهة إلى وزير العدل أو إلى مدير إدارة السجون أو إلى السلطات القضائية أو إلى السلطات الإدار