مادةmadda
FR
ج.ر 4726 · ص 2283
الباب السادس: علاقات المعتقلين مع الخارجالفرع الثاني: المراسلات

المادة 95

من قانون رقم 23.98 يتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية

تتبادل المراسلة بين المحامين والأجانب فـي انتظار تسليمهم، وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 93 من هذا القانون.

طريقة الإحالةالمادة 95 من القانون رقم 23.98 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: المراسلات

المادة 89 – المادة 97
  1. المادة 89يحق للمعتقلين توجيه الرسائل وتلقيها.
  2. المادة 90يجب أن تكتب بوضوح، الرسائل الموجهة إلى المعتقلين، أو المبعوثة من طرفهم، وألا تحمل أية علامة أو إشارة متفق عليها.
  3. المادة 91يمكن للمعتقلين الاحتياطيين، توجيه الرسائل لأي شخص حسب اختيارهم، وتلقيها من أي شخص، مع مراعاة التعليمات المخالفة الصادرة عن الجهة القضائية المكلفة بالتحقيق.
  4. المادة 92تقرأ جميع المراسلات الواردة أو الصادرة من أجل المراقبة، مع مراعاة مقتضيات المواد 93 و 94 و 97 من هذا القانون.
  5. المادة 93لا تخضع للمراقبة المشار إليها في المادة السابقة، رسائل المعتقل الاحتياطي الموجهة منه إلى محاميه في ظرف مغلق، وكذا الرسائل المبعوثة إليه من محاميه.
  6. المادة 94يمكن الترخيص للمحامي، بمراسلة المدان الذي لم يسبق له أن آزره أثناء المحاكمة وتخضع الرسائل في هذه الحالة لشروط المراقبة المنصوص عليهـا في المادة 92 أعلاه.
  7. المادة 95تتبادل المراسلة بين المحامين والأجانب فـي انتظار تسليمهم، وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 93 من هذا القانون.
  8. المادة 96يمكن للزوار المشار إليهم في المادة 75 مراسلة المعتقلين الذين يهتمون بهم، في ظرف غير مغلق وبدون ترخيص مسبق.
  9. المادة 97يمكن لجميع المعتقلين أن يسلموا لمدير المؤسسة، رسائل في أظرفة مختومة، موجهة إلى وزير العدل أو إلى مدير إدارة السجون أو إلى السلطات القضائية أو إلى السلطات الإدار
فهرس النص كاملا · 141 مادة