ج.ر 4726 · ص 2283
الباب السادس: علاقات المعتقلين مع الخارجالفرع الثالث: شكايات المعتقلين
المادة 98
ف 1للمعتقلين أن يتقدموا بتظلماتهم إلى مدير المؤسسة، أو إلى مدير إدارة السجون والسلطات القضائية ولجنة المراقبة الإقليمية المنصوص عليها فـي قانون المسطرة الجنائية، إما شفويا أو كتابة.
ف 2يمكن للمعتقلين تقديم طلب الاستماع إليهم من طرف السلطات الإدارية أو القضائية، بمناسبة الزيارات أو التفتيش، وتتم هذه المقابلة تحت أنظار عون بمكان لا يستطيع معه سماع الحديث، ما لم تقرر هذه السلطات الاستغناء عن حضور العون.
ف 3يجب دراسة الشكايات، واتخاذ الإجراءات اللازمة.
طريقة الإحالةالمادة 98 من القانون رقم 23.98 — madda.ma
الفرع الثالث: شكايات المعتقلين
المادة 98 – المادة 99- المادة 98للمعتقلين أن يتقدموا بتظلماتهم إلى مدير المؤسسة، أو إلى مدير إدارة السجون والسلطات القضائية ولجنة المراقبة الإقليمية المنصوص عليها فـي قانون المسطرة الجنائية، إ
- المادة 99يمنع على المعتقلين أن يتفقوا على تقديم مطالب جماعية، ويتعرض من قام منهم بذلك لتدابير تأديبية.