مادة madda
FR
ج.ر 4726 · ص 2283
الباب الثامن: الخدمات الصحيةالفرع الرابع: الولادة أثناء فترة الاعتقال والاحتفاظ بالأبناء صغار السن

المادة 139

من قانون رقم 23.98 يتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية

ف 1لا يمكن قبول الأطفال الذين يصاحبون أمهاتهـم داخل المؤسسة السجنية، إلا بالموافقة الكتابية للسلطة القضائية المختصة.

ف 2يمكن إبقاء الأطفال صحبة أمهاتهم، حتى بلوغهم سن الثالثة، إلا أنه يمكن بناء على طلب الأم، تمديد هذا الحد بموافقة وزير العدل، إلى سن الخامسة.

ف 3تتكفل المصلحة الاجتماعية، قبل فصل الطفل عن أمه، بدراسة إمكانية وضعه بجهة تعتني بتربيته، شريطة موافقة من له حق الحضانة.

طريقة الإحالةالمادة 139 من القانون رقم 23.98 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الرابع: الولادة أثناء فترة الاعتقال والاحتفاظ بالأبناء صغار السن

المادة 138 – المادة 139
  1. المادة 138إذ ا تمت الولادة داخل المؤسسة، يصرح بذلك إلى المصلحة المكلفة بالحالة المدنية من طرف مدير المؤسسة أو العون المكلف بالمصلحة الاجتماعية.
  2. المادة 139لا يمكن قبول الأطفال الذين يصاحبون أمهاتهـم داخل المؤسسة السجنية، إلا بالموافقة الكتابية للسلطة القضائية المختصة.
فهرس النص كاملا · 141 مادة