ج.ر 4726 · ص 2283
الباب الثامن: الخدمات الصحيةالفرع الرابع: الولادة أثناء فترة الاعتقال والاحتفاظ بالأبناء صغار السن
المادة 139
ف 1لا يمكن قبول الأطفال الذين يصاحبون أمهاتهـم داخل المؤسسة السجنية، إلا بالموافقة الكتابية للسلطة القضائية المختصة.
ف 2يمكن إبقاء الأطفال صحبة أمهاتهم، حتى بلوغهم سن الثالثة، إلا أنه يمكن بناء على طلب الأم، تمديد هذا الحد بموافقة وزير العدل، إلى سن الخامسة.
ف 3تتكفل المصلحة الاجتماعية، قبل فصل الطفل عن أمه، بدراسة إمكانية وضعه بجهة تعتني بتربيته، شريطة موافقة من له حق الحضانة.
طريقة الإحالةالمادة 139 من القانون رقم 23.98 — madda.ma
الفرع الرابع: الولادة أثناء فترة الاعتقال والاحتفاظ بالأبناء صغار السن
المادة 138 – المادة 139- المادة 138إذ ا تمت الولادة داخل المؤسسة، يصرح بذلك إلى المصلحة المكلفة بالحالة المدنية من طرف مدير المؤسسة أو العون المكلف بالمصلحة الاجتماعية.
- المادة 139لا يمكن قبول الأطفال الذين يصاحبون أمهاتهـم داخل المؤسسة السجنية، إلا بالموافقة الكتابية للسلطة القضائية المختصة.