مادةmadda
FR
ج.ر 4726 · ص 2283
الباب السادس: علاقات المعتقلين مع الخارجالفرع الأول: الزيارات

المادة 87

من قانون رقم 23.98 يتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية

ف 1يمكن لمدير إدارة السجون، بصفة استثنائية، أن يوقف كل زيارة للمؤسسة لمدة محددة، إذا اقتضت ذلك أسباب أمنية.

ف 2يمكن لمدير المؤسسة السجنية سحب أو إيقاف الترخيص بالزيارة لأسباب خطيرة، ما عدا بالنسبة للحالات المنصوص عليها في المادة 80.

طريقة الإحالةالمادة 87 من القانون رقم 23.98 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: الزيارات

المادة 75 – المادة 88
  1. المادة 75يحق للمعتقلين استقبال أفراد عائلاتهم وأوليائهم.
  2. المادة 76تجرى الزيارات في مزار دون فاصل. وفي حالة تعذر ذلك، تتم في مكان يسمح بالرؤية وبالفصل بين المعتقلين ومخاطبيهم.
  3. المادة 77يحضر موظف بالمزار، أو بمكان الزيارة. ويجب أن تتوفر له إمكانية سماع المحادثات.
  4. المادة 78يقتضي الدخول إلى المزار، تفتيش المعتقلين قبل المقابلة وبعدها، واتخاذ تدابير المراقبة الضرورية بالنسبة للزائرين، وذلك لأسباب أمنية.
  5. المادة 79يمكن للموظف المكلف بالمراقبة، أن يضع عند الاقتضاء حدا للمقابلة، ما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة 80 ، وبجب عليه أن يمنع تسليم النقود، الرسائل أو أي شيء آخر
  6. المادة 80يتصل محامو المعتقلين الاحتياطيين بموكليهم، بناء على ترخيص تسلمه السلطة القضائية المكلفة بالتحقيق، أو النيابة العامة المختصة.
  7. المادة 81لا يمكن أن يؤدي المنع من الاتصال الصادر عن قاضي التحقيق المحال عليه الملف، ولا التدابير التأديبية كيفما كانت طبيعتها، إلى التقليص من إمكانية اتصال المعتقل بحرية
  8. المادة 82يعامل الأجانب في انتظار تسليمهم معاملة المعتقلين الاحتياطيين، ويتصلون بمحاميهم بناء على ترخيص يسلـم لهم من وكيل الملك الذي تقع المؤسسة السجنية ضمن دائرة اختصاصه
  9. المادة 83يسري مفعول الرخصة المسلمة للمحـامي إلى حين صدور الحكم القطعي.
  10. المادة 84يمكن أن يقوم بزيارة المعتقلين بترخيص من مدير إدارة السجون، أعضاء المنظمات الحقوقية والجمعيات، أو أعضاء الهيئات الدينية، الذين تهدف زيارتهم إلى تقوية وتطوير المس
  11. المادة 85يحق لأعوان التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي، بترخيص من مدير إدارة السجون، زيارة رعاياهم المعتقلين، بعد إدلائهم بما يثبت صفتهم.
  12. المادة 86يمنع أخذ صور فتوغرافية أو لقطات مصورة أو مشاهد أو رسوم أو تسجيلات صوتية، داخل المؤسسات أو بقربها مباشرة، إلا بإذن من وزير العدل.
  13. المادة 87يمكن لمدير إدارة السجون، بصفة استثنائية، أن يوقف كل زيارة للمؤسسة لمدة محددة، إذا اقتضت ذلك أسباب أمنية.
  14. المادة 88تخضع الأشياء والمواد الغذائية، المقدمة بمناسبة الزيارات، للمراقبة القانونية.
فهرس النص كاملا · 141 مادة