الباب الثاني: أجهزة المكتب
المادة 12
من قانون رقم 25.19 يتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة
ف 1يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة المكتب، ولهذه الغاية يضطلع على الخصوص بما يلي:
- –المصادقة على العقود والاتفاقيات المبرمة مع الجمعيات والهيئات الأجنبية للتدبير الجماعي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، التي تسعى إلى نفس الأهداف، لا سيما من أجل العمل على التمثيل المتبادل وتدبير المصنفات المحمية في كل بلد، من جانب كل طرف لحساب الطرف الآخر؛
- –إقرار الانضمام إلى المنظمات الدولية غير الحكومية في ميدان الملكية الأدبية والفنية؛
- –المصادقة على اتفاقات التسوية عن طريق التراضي لحل النزاعات المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة التي تدخل في نطاق اختصاص المكتب؛
- –تحديد معايير استعمال تعابير الفولكلور المرخص بها طبقا لأحكام المادة 2 من هذا القانون؛
- –المصادقة على مشروع ميزانية المكتب التي يعرضها عليه مدير المكتب؛
- –حصر الحسابات والقوائم التركيبية للسنة المحاسبية المختتمة؛
- –المصادقة على التقرير السنوي عن حصيلة أشغال المكتب وبرنامج عمله؛
- –الموافقة على المخطط التنظيمي المحدد للبنيات الإدارية للمكتب واختصاصاتها؛
- –المصادقة على النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية العاملة بالمكتب؛
- –المصادقة على النظام الداخلي للمكتب؛
- –المصادقة على النظام الخاص بالمشتريات؛
- –تحديد جدول أسعار أجرة الخدمات التي يقدمها المكتب، ووضعه رهن إشارة العموم بجميع الوسائل المتاحة؛
- –البت في الاقتناءات المتعلقة بالأملاك العقارية لفائدة المكتب أو تفويتها أو كرائها؛
- –تحديد نظام استخلاص المستحقات التي تشمل مستحقات حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والنسخة الخاصة وتحديد كيفيات توزيعها، وكذا المستحقات المرتبطة باستعمالات تعابير الفولكلور وتدبير العائدات الناتجة عن ذلك، مع مراعاة جداول استخلاص المستحقات المذكورة المحددة بموجب النصوص الجاري بها العمل؛
- –المصادقة على نظام تدبير صندوق التغطية الاجتماعية المنصوص عليه في المادة 27 من هذا القانون؛
- –قبول الهبات والوصايا؛
- –المصادقة على البرنامج السنوي للتحسيس والتواصل في مجال حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
ف 2يمكن لمجلس الإدارة أن يمنح تفويضا لمدير المكتب قصد تسوية قضايا معينة.
طريقة الإحالةالمادة 12 من القانون رقم 25.19 — madda.ma
الباب الثاني: أجهزة المكتب
المادة 6 – المادة 18- المادة 6تتألف أجهزة المكتب من:
- المادة 7يدير المكتب مجلس إدارة ويسيره مدير.
- المادة 8يرأس مجلس إدارة المكتب السلطة الحكومية المختصة أو من يمثلها، ويتألف من:
- المادة 9تحدد مدة انتداب أعضاء مجلس الإدارة في أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
- المادة 10يمارس أعضاء مجلس الإدارة مهامهم بتجرد واستقلالية.
- المادة 11يلتزم أعضاء مجلس الإدارة بواجب التحفظ وسرية مداولات المجلس واجتماعاته.
- المادة 12يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة المكتب، ولهذه الغاية يضطلع على الخصوص بما يلي:
- المادة 13يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة:
- المادة 14يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها على الأقل نصف أعضائه. ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإن تعادلت، رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
- المادة 15يضطلع مجلس التوجيه والتتبع على الخصوص بما يلي:
- المادة 16يحدث مجلس الإدارة بنية للافتحاص الداخلي مكلفة بالسهر على احترام مختلف المصالح الإدارية والمالية للمكتب للمعايير والمساطر المطبقة على أنشطتها وذلك عن طريق افتحاص
- المادة 17يعين مدير المكتب وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. ولا يجوز أن تكون له صفة مبدع لمصنفات أدبية أو فنية أو صاحب حق فيها أو صفة صاحب حقوق مجاورة. و
- المادة 18يتمتع المدير بجميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتسيير المكتب ولهذه الغاية يضطلع على الخصوص بالمهام التالية: