مادة madda
FR

ف 1يضطلع مجلس التوجيه والتتبع على الخصوص بما يلي:

  1. –تتبع تدبير حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة من قبل المكتب واقتراح التوصيات التي من شأنها الرفع من جودة هذا التدبير؛
  2. –إصدار التوجيهات والتوصيات الرامية إلى النهوض بمجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وحمايتها والتي يعرضها على مجلس الإدارة؛
  3. –إبداء الرأي حول كل المسائل المتعلقة بضمان الدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية للمؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة التي يعرضها عليه مجلس الإدارة.

ف 2يتألف مجلس التوجيه والتتبع الذي يرأسه عضو من مجلس الإدارة من بين رؤساء الجمعيات المهنية للمؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة من سبعة (7) أعضاء يعينون وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي لمدة أربع (4) سنوات من بين الشخصيات التي تتمتع بالخبرة والكفاءة في نطاق عمل المكتب والمشهود لها بالنزاهة والتجرد، مع مراعاة معيار التنوع والتعدد في تمثيلية مختلف مجالات الإبداع الأدبي والفني.

ف 3تحدد قواعد تنظيم وكيفيات سير مجلس التوجيه والتتبع وفقا للنظام الداخلي للمكتب المنصوص عليه في المادة 12 من هذا القانون.

طريقة الإحالةالمادة 15 من القانون رقم 25.19 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: أجهزة المكتب

المادة 6 – المادة 18
  1. المادة 6تتألف أجهزة المكتب من:
  2. المادة 7يدير المكتب مجلس إدارة ويسيره مدير.
  3. المادة 8يرأس مجلس إدارة المكتب السلطة الحكومية المختصة أو من يمثلها، ويتألف من:
  4. المادة 9تحدد مدة انتداب أعضاء مجلس الإدارة في أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
  5. المادة 10يمارس أعضاء مجلس الإدارة مهامهم بتجرد واستقلالية.
  6. المادة 11يلتزم أعضاء مجلس الإدارة بواجب التحفظ وسرية مداولات المجلس واجتماعاته.
  7. المادة 12يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة المكتب، ولهذه الغاية يضطلع على الخصوص بما يلي:
  8. المادة 13يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة:
  9. المادة 14يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها على الأقل نصف أعضائه. ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإن تعادلت، رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
  10. المادة 15يضطلع مجلس التوجيه والتتبع على الخصوص بما يلي:
  11. المادة 16يحدث مجلس الإدارة بنية للافتحاص الداخلي مكلفة بالسهر على احترام مختلف المصالح الإدارية والمالية للمكتب للمعايير والمساطر المطبقة على أنشطتها وذلك عن طريق افتحاص
  12. المادة 17يعين مدير المكتب وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. ولا يجوز أن تكون له صفة مبدع لمصنفات أدبية أو فنية أو صاحب حق فيها أو صفة صاحب حقوق مجاورة. و
  13. المادة 18يتمتع المدير بجميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتسيير المكتب ولهذه الغاية يضطلع على الخصوص بالمهام التالية:
فهرس النص كاملا · 41 مادة