مادة madda
FR
ج.ر 4159 · ص 880
الباب الأول: في التجزئات العقاريةالفصل الثاني: واجبات وحقوق صاحب التجزئةالفرع الثالث: في أشغال التجهيز

المادة 23

من قانون رقم 25.90 يتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات

صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026

ف 1يتيح التسلم المؤقت للجماعة التحقق من أن أشغال التجهيز، قد تم الانتهاء من إنجازها وفق ما ينص عليه مشروع التجزئة الذي صدر الذن في شأنه.

ف 2ويجب أن يتم التسلم الموقت المشار اليه أعلاه داخل أجل ثلاثين يوما التي تلي التصريح بانتهاء اشغال التجهيز المنصوص عليه في المادة 22 أعلاه.

ف 3الماد 2428 تتولى التسلم المؤقت للأشغال، بعد زيارة إلى عين المكان، والاطلاع على مختلف الوثائق والمستندات المتعلقة بالتجزئة، ولا سيما دفتر الورش المشار إليه في الفرع الثاني المكرر من هذا الباب، وكذا التصريح والشهادة المشار إليهما في المادة 22 أعلاه، لجنة تضم ممثلين للجماعة وممثلين عن الدارة يحدد عددهم وصفتهم بنص تنظيمي، كما تضم ممثلا للمصالح المكلفة بتوزيع الماء والكهرباء 29.

ف 4يوجه رئيس مجلس الجماعة الدعوة إلى اجتماع اللجنة المذكورة أعلاه، كما يوجهها إلى كل من صاحب التجزئة والمقاول والمهندس المعماري والمهندسين المختصين والمهندس الطبوغرافي.

ف 5وفي حالة عدم توجيه الدعوة من طرف رئيس مجلس الجماعة داخل الأجل المشار إليه في المادة 23 أعلاه، يجوز لصاحب التجزئة أن يطلب من العامل توجيه الدعوة من أجل انعقاد اللجنة المذكورة من خلال ممارسة حقه في الحلول محل رئيس مجلس الجماعة المعني، وذلك بعد استنفاذ الجراءات المنصوص عليها في المادة 76 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015).

ف 6ويحرر بعد انتهاء الاجتماع إما محضر التسلم المؤقت للأشغال وإما وثيقة المعاينة المشار إليها في المادة 26 أدناه، وذلك بحسب ما تقتضيه الحالة.

ف 7يترتب على التسلم المؤقت لأشغال التجهيز، نقل طرق التجزئة وشبكات الماء والكهرباء والصرف الصحي والمساحات غير المبنية المغروسة بقوة القانون إلى الأملاك العامة للجماعة وإلحاقها التلقائي بها.

ف 8خلافا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 44 من القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، يجب قيد عملية اللحاق باسم الجماعة، بناء على محضر التسلم المؤقت للأشغال، من طرف المحافظ على الأملاك العقارية، ويباشر هذا القيد تلقائيا ومجانا.

ف 9ويقيد اللحاق في اسمها في الصك العقاري الأصلي للعقار موضوع التجزئة، وذلك في الحالة التي لم تعد تشتمل أوعيتها، عقب تأسيس الرسوم العقارية الفرعية للقطع الأرضية المكونة لها، إلا على الطرق وشبكات الماء والكهرباء والصرف الصحي والمساحات غير المبنية المغروسة.

ف 10أما في الحالة التي تكون أوعية التجزئة لازالت تشتمل، عقب تأسيس الرسوم العقارية الفرعية، على بقايا تجزئة أو / وقطع أرضية ينبغي تسويتها، أو في الحالة التي يتم الترخيص لتجزئة أو مجموعة سكنية عبر أقساط، فإنه ينبغي، تأسيس رسم عقاري جديد للوعاء العقاري المشتمل على الطرق وشبكات الماء والكهرباء والصرف الصحي والمساحات غير المبنية المغروسة.

ف 11يوجه رئيس مجلس الجماعة إلى السلطة الدارية المحلية المعنية والوكالة الحضرية والمحافظ على الأملاك العقارية المختص، نسخة من محضر التسلم المؤقت للأشغال.

طريقة الإحالةالمادة 23 من القانون رقم 25.90 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: في أشغال التجهيز

المادة 18 – المادة 29
  1. المادة 18لا يجوز الذن في احداث تجزئات عقارية الا إذا كانت مشاريعها تنص على ما يلي:
  2. المادة 19إذا تعلق الأمر في الجماعات التي يشمل مدارها الحضري كامل نفوذها الترابي والمراكز المحددة بإحداث تجزئات عقارية معدة لقامة:
  3. المادة 20إذا حل صاحب التجزئة محل الجماعة في إنجاز الشبكات الرئيسية للطرق والصرف الصحي جاز له، على أساس اتفاق يبرمه مع الجماعة، أن يحصل من مالكي الأراضي التي تستفيد من تل
  4. المادة 21يجوز بعد موافقة الادارة تسليم الاذن في احداث التجزئات التي لا تنص مشاريعها على القيام بجميع أو بعض الاشغال المقررة في البند 1 من المادة 18 أعلاه:
  5. المادة 22يجب على صاحب التجزئة أو منسق الورش أن يصرح لدى الجماعة بانتهاء أشغال التجهيز المنصوص عليها في مشروع التجزئة، وذلك قبل انصرام الآجال المحددة في المادة 11 أ
  6. المادة 23يتيح التسلم المؤقت للجماعة التحقق من أن أشغال التجهيز، قد تم الانتهاء من إنجازها وفق ما ينص عليه مشروع التجزئة الذي صدر الذن في شأنه.
  7. المادة 25يتوقف التسلم المؤقت للأشغال، حين يتعلق الامر بالتجزئات المشار إليها في المادة 19 أعلاه، على تحقق المصالح المختصة في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية من وجود ال
  8. المادة 26إذا عاينت اللجنة عدم مطابقة الاشغال المنجزة لما تنص عليه المستندات الموافق عليها تقوم بتحرير وثيقة تتضمن إثبات هذه الحالة، وتقوم بتبليغها لصاحب التجزئة ولمنسق ا
  9. المادة 27تقوم اللجنة التي تولت التسلم الموقت المشار إليها في المادة 24 أعلاه بالتسلم النهائي لأشغال التجهيز بعد مضي سنة على توقيع محضر التسلم المؤقت للأشغال المنصوص عليه
  10. المادة 28يهدف التسلم النهائي الى التحقق من أن الطرق ومختلف الشبكات لا يشوبها أي عيب.
  11. المادة 29يترتب على التسلم النهائي قيام رئيس مجلس الجماعة، بعد موافقة اللجنة المشار إليها في المادة 24 أعلاه، بتسليم شهادة تثبت أن الطرق ومختلف الشبكات توجد في حالة سليمة
فهرس النص كاملا · 96 مادة