ج.ر 4159 · ص 880
الباب الأول: في التجزئات العقاريةالفصل الثالث: في عقود التفويت والإيجار والقسمة المتعلقة بالتجزئات
المادة 36
من قانون رقم 25.90 يتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات
صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026
ف 1يجب أن تتضمن عقود التفويت واليجار والقسمة احالة على دفتر شروط التجزئة المحدد موضوعه في المادة 4 أعلاه وكذلك على النظام المتعلق بالأجزاء المشتركة المنصوص عليه في المادة 45 من هذا القانون.
ف 2ويجب أن تضاف إلى العقود المشار إليها أعلاه نسخة من محضر التسلم المؤقت أو من الشهادة المنصوص عليها في المادة 35 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 36 من القانون رقم 25.90 — madda.ma
الفصل الثالث: في عقود التفويت والإيجار والقسمة المتعلقة بالتجزئات
المادة 33 – المادة 36- المادة 33لا يمكن ابرام العقود المتعلقة بعمليات التفويت واليجار والقسمة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، إلا بعد أن تقوم الجماعة المعنية بالتسلم الموقت لأشغال تجهيز ا
- المادة 34اذا أنجزت أشغال تجهيز التجزئة قطاعا قطاعا عملا بأحكام المادة 10 أعلاه جاز ابرام العقود المشار اليها في المادة السابقة في القطاعات التي تم التسلم المؤقت لاشغال ا
- المادة 35لا يجوز للعدول والموثقين والمحافظين على الاملاك العقارية ومأموري إدارة التسجيل أن يحرروا أو يتلقوا أو يسجلوا العقود المتعلقة بعمليات التفويت واليجار والقسمة الم
- المادة 36يجب أن تتضمن عقود التفويت واليجار والقسمة احالة على دفتر شروط التجزئة المحدد موضوعه في المادة 4 أعلاه وكذلك على النظام المتعلق بالأجزاء المشتركة المنصوص عليه في