ج.ر 4159 · ص 880
الباب الأول: في التجزئات العقاريةالفصل الثالث: في عقود التفويت والإيجار والقسمة المتعلقة بالتجزئات
المادة 35
من قانون رقم 25.90 يتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات
صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026
لا يجوز للعدول والموثقين والمحافظين على الاملاك العقارية ومأموري إدارة التسجيل أن يحرروا أو يتلقوا أو يسجلوا العقود المتعلقة بعمليات التفويت واليجار والقسمة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه إذا لم يتم الدلاء:
- –إما بنسخة من محضر التسلم المؤقت؛
- –وإما بنسخة من شهادة يسلمها رئيس مجلس الجماعة، بعد الموافقة المسبقة للجنة مكونة من ممثلي الوكالة الحضرية والجماعة والعمالة أو القليم، تثبت أن عملية التفويت أو اليجار أو القسمة لا تدخل في نطاق تطبيق هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة 35 من القانون رقم 25.90 — madda.ma
الفصل الثالث: في عقود التفويت والإيجار والقسمة المتعلقة بالتجزئات
المادة 33 – المادة 36- المادة 33لا يمكن ابرام العقود المتعلقة بعمليات التفويت واليجار والقسمة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، إلا بعد أن تقوم الجماعة المعنية بالتسلم الموقت لأشغال تجهيز ا
- المادة 34اذا أنجزت أشغال تجهيز التجزئة قطاعا قطاعا عملا بأحكام المادة 10 أعلاه جاز ابرام العقود المشار اليها في المادة السابقة في القطاعات التي تم التسلم المؤقت لاشغال ا
- المادة 35لا يجوز للعدول والموثقين والمحافظين على الاملاك العقارية ومأموري إدارة التسجيل أن يحرروا أو يتلقوا أو يسجلوا العقود المتعلقة بعمليات التفويت واليجار والقسمة الم
- المادة 36يجب أن تتضمن عقود التفويت واليجار والقسمة احالة على دفتر شروط التجزئة المحدد موضوعه في المادة 4 أعلاه وكذلك على النظام المتعلق بالأجزاء المشتركة المنصوص عليه في