مادةmadda
FR
ج.ر 6374 · ص 6082
الباب الثالث: التصريح بفتح واستغلال المقالعالفرع الأول: إيداع التصريح ومدة الاستغلال

المادة 10

من قانون رقم 27.13 يتعلق بالمقالع

ف 1تحدد المدة القصوى لاستغلال مقلع في عشرين (20) سنة بالنسبة للمقالع المكشوفة والمقالع الباطنية. ويمكن رفع هذه المدة إلى ثلاثين (30) سنة، إذا كان الاستغلال مرتبطا بصناعة تحويلية يفوق استثمارها أربعين مليون (40.000.000) درهم.

ف 2فيما يخص المقالع المتواجدة في عرض البحر، تحدد المدة القصوى لاستغلالها في عشر (10) سنوات.

ف 3يمكن تمديد مدة استغلال مقالع الأشغال العمومية المبينة في المادة الأولى بمدة توازي المدة المترتبة عن توقف الأشغال بأمر من الإدارة وبالمدة الناتجة عن التأخير في إنجاز الأشغال الذي طبقت بشأنه عقوبات.

ف 4فيما يخص المقالع التي يكون المستغل غير مالك للأرض، فإن مدة الاستغلال لا يجوز أن تتجاوز مدة العقد الموقع من طرف المالك أو المدة المحددة في الرخصة المسلمة من طرف الإدارة أو المؤسسة العمومية المختصة، طبقا لمقتضيات الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثالثة من هذا القانون وفي جميع الأحوال يجب ألا تتجاوز المدة المحددة في الفقرة الأولى.

ف 5لا تتجاوز مدة صلاحية التصريح بالاستغلال لأخذ العينات للاستكشاف اثنى عشر (12) شهرا.

طريقة الإحالةالمادة 10 من القانون رقم 27.13 — madda.ma

الفرع الأول: إيداع التصريح ومدة الاستغلال

المادة 9 – المادة 11
  1. المادة 9يخضع فتح واستغلال المقالع لتصريح مسبق بالاستغلال لدى الإدارة التي تسلم وصل التصريح بشأنه.
  2. المادة 10تحدد المدة القصوى لاستغلال مقلع في عشرين (20) سنة بالنسبة للمقالع المكشوفة والمقالع الباطنية. ويمكن رفع هذه المدة إلى ثلاثين (30) سنة، إذا كان الاستغلال مرتبطا
  3. المادة 11تخضع لمقتضيات القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة ونصوصه التنظيمية جميع أنواع المقالع.
فهرس النص كاملا · 65 مادة