المادة 51
ف 1في حالة استغلال المقالع المكشوفة والباطنية، إذا عاين الأعوان المشار إليهم في المادة 45 أعلاه عدم تقيد المصرح بالاستغلال أو المصرح بأشغال أخذ العينات للاستكشاف، بالشروط أو الضوابط أو المواصفات أو التدابير والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقيه وكذا في وصل التصريح وكناش التحملات المرفق به، فإن الإدارة توجه له إعذارا بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل للتقيد بالشروط أو الضوابط أو المواصفات أو التدابير المذكورة داخل أجل شهر (1) واحد كحد أقصى.
ف 2إذا لم يمتثل المستغل للإعذار الموجه إليه بعد انصرام الأجل المحدد لتنفيذ التدابير اللازمة، فإن الإدارة تفرض عليه أداء غرامة إدارية قدرها خمسون ألف (50.000) درهم بناء على أمر بالتحصيل تعده الإدارة.
ف 3إذا تمادى المستغل في المخالفة بعد انصرام شهر واحد على تاريخ فرض الغرامة الإدارية، فإن الإدارة توقف استغلال المقلع إلى حين تنفيذ التدابير المذكورة.
ف 4وفي حالة عدم تنفيذ التدابير اللازمة من لدن المستغل داخل أجل ستة (6) أشهر من تاريخ توقيف الاستغلال المنصوص عليه في الفقرة 3 أعلاه، تأمر الإدارة بإغلاق المقلع دون الإخلال بالمتابعات القضائية.
ف 5في حالة استغلال مقالع بالوسط المائي، إذا عاين الأعوان المشار إليهم في المادة 45 أعلاه عدم تقيد المصرح بالاستغلال أو المصرح بأشغال أخذ العينات للاستكشاف، بالشروط أو الضوابط أو المواصفات أو التدابير والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وكذا في وصل التصريح وكناش التحملات المرفق به، ولا سيما منها إذا:
- –قام المستغل بأعمال الجرف في عمق أقل من العمق المسموح به؛
- –تجاوز المحيط الجغرافي للمنطقة المحددة للاستغلال؛
- –تجاوز سمك طبقة المواد المرخص استخراجها؛
- –استمر بالاستغلال بعد تعطل معداته التي تسمح بالتسجيل الآلي للمعطيات التقنية والجغرافية المتعلقة بتتبع أعمال جرف الاستغلال وكذا المعدات التي تسمح للغدارة بتتبع الجرافات ومراقبتها عن بعد، فإن الإدارة توجه له إعذارا بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل للتقيد بالشروط أو الضوابط أو المواصفات أو التدابير المذكورة داخل أجل عشرة (10) أيام كحد أقصى.
ف 6إذا لم يمتثل المستغل للإعذار الموجه إليه بعد انصرام الأجل المحدد لتنفيذ التدابير اللازمة، فإن الإدارة تفرض عليه أداء غرامة إدارية قدرها مائة ألف (100.000) درهم، يتم رفعها إلى مائتي ألف (200.000) درهم بالنسبة للمقالع المتواجدة بقعر البحر، بناء على أمر بالتحصيل تعده الإدارة.
ف 7إذا تمادى المستغل في المخالفة بعد انصرام سبعة (7) أيام على تاريخ فرض الغرامة الإدارية، فإن الإدارة توقف أعمال الجرف إلى حين تنفيذ التدابير المذكورة.
ف 8وفي حالة عدم تنفيذ التدابير اللازمة من لدن المستغل داخل أجل ستة (6) أشهر من تاريخ توقيف الاستغلال المنصوص عليه في الفقرة 7 أعلاه، تأمر الإدارة بإغلاق المقلع دون الإخلال بالمتابعات القضائية.
ف 9تستثنى الأشغال المتعلقة بالتهيئة وبإعادة التهيئة المنصوص عليها في المادتين 50 و 54 من مقتضيات هذه المادة.
طريقة الإحالةالمادة 51 من القانون رقم 27.13 — madda.ma
الباب التاسع: تدابير وغرامات إدارية
المادة 50 – المادة 54- المادة 50توجه الإدارة لكل مستغل يشرع في استغلال مقلع دون القيام بأشغال التهيئة اللازمة إعذارا بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل للتقيد بالشروط أو الضوابط أو المواصف
- المادة 51في حالة استغلال المقالع المكشوفة والباطنية، إذا عاين الأعوان المشار إليهم في المادة 45 أعلاه عدم تقيد المصرح بالاستغلال أو المصرح بأشغال أخذ العينات للاستكشاف،
- المادة 52يعاقب بغرامة إدارية قدرها خمسمائة (500) درهم عن كل متر مكعب، بناء على أمر بالتحصيل تعده الإدارة، كل من:
- المادة 53يعاقب بغرامة إدارية قدرها عشرون ألف (20.000) درهم، بناء على أمر بالتحصيل تعده الإدارة، كل مستغل:
- المادة 54إذا لم ينفذ المستغل التدابير المطلوبة لإعادة تهيئة موقع المقلع في نهاية الاستغلال خلال الأجل المنصوص عليه في المادة 40 أعلاه، توجه إليه الإدارة إعذارا لتنفيذ ال