مادةmadda
FR
ج.ر 6374 · ص 6082
الباب التاسع: تدابير وغرامات إدارية

المادة 52

من قانون رقم 27.13 يتعلق بالمقالع

ف 1يعاقب بغرامة إدارية قدرها خمسمائة (500) درهم عن كل متر مكعب، بناء على أمر بالتحصيل تعده الإدارة، كل من:

  1. –تجاوز الكمية المصرح باستخراجها من مقالع الأشغال العمومية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه. تطبق الغرامة عن كل متر مكعب زائد ويعتبر الجزء من المتر المكعب بمثابة متر مكعب؛
  2. –صرح بكمية غير حقيقية من المواد المستخرجة من المقالع، طبقا للمسوحات المشار إليها في المادة 30 أعلاه. تطبق الغرامة عن كل متر مكعب ناقص ويعتبر الجزء من المتر المكعب بمثابة متر مكعب.

ف 2دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 517 من مجموعة القانون الجنائي، يعاقب بغرامة إدارية قدرها خمسمائة (500) درهم عن كل متر مكعب، بناء على أمر بالتحصيل تعده الإدارة، كل من:

  1. –لم يثبت مصدر مواد المقالع طبقا للمادة 47 أعلاه؛
  2. –لم يقدم مستندات أو فواتير المواد المستعملة بالورش أو المصنع المنصوص عليها في المادة 47 أعلاه؛
  3. –استخرج موادا من مناطق أو أعماق غير مسموح الاستغلال بها؛
  4. –استخرج موادا خلال أيام العمل التي تابع المستغل فيها الاستغلال رغم تعطل المعدات التقنية الحديثة التي تمكن الإدارة من تتبع الاستغلال عن بعد.

طريقة الإحالةالمادة 52 من القانون رقم 27.13 — madda.ma

الباب التاسع: تدابير وغرامات إدارية

المادة 50 – المادة 54
  1. المادة 50توجه الإدارة لكل مستغل يشرع في استغلال مقلع دون القيام بأشغال التهيئة اللازمة إعذارا بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل للتقيد بالشروط أو الضوابط أو المواصف
  2. المادة 51في حالة استغلال المقالع المكشوفة والباطنية، إذا عاين الأعوان المشار إليهم في المادة 45 أعلاه عدم تقيد المصرح بالاستغلال أو المصرح بأشغال أخذ العينات للاستكشاف،
  3. المادة 52يعاقب بغرامة إدارية قدرها خمسمائة (500) درهم عن كل متر مكعب، بناء على أمر بالتحصيل تعده الإدارة، كل من:
  4. المادة 53يعاقب بغرامة إدارية قدرها عشرون ألف (20.000) درهم، بناء على أمر بالتحصيل تعده الإدارة، كل مستغل:
  5. المادة 54إذا لم ينفذ المستغل التدابير المطلوبة لإعادة تهيئة موقع المقلع في نهاية الاستغلال خلال الأجل المنصوص عليه في المادة 40 أعلاه، توجه إليه الإدارة إعذارا لتنفيذ ال
فهرس النص كاملا · 65 مادة