ج.ر 6374 · ص 6082
الباب التاسع: تدابير وغرامات إدارية
المادة 53
ف 1يعاقب بغرامة إدارية قدرها عشرون ألف (20.000) درهم، بناء على أمر بالتحصيل تعده الإدارة، كل مستغل:
- –لم يرفع إلى الإدارة والأعوان المشار إليهم في المادة 45 أعلاه، الوثائق المقررة وفقا لمقتضيات المادتين 29 و 30 أعلاه؛
- –لم يقدم التقرير السنوي عن الوضعية البيئية لمقلعه، المنصوص عليه في المادة 12 أعلاه؛
- –لم يقم بتحيين دراسة التأثير على البيئة بحسب نوعية المقلع المنصوص عليه في المادة 13 أعلاه؛
- –لا يمسك سجلا لمتابعة الاستغلال المنصوص عليه في المادة 30 أعلاه؛
- –امتنع عن الإدلاء للمراقبين المخول لهم سلطة المراقبة بكل المعلومات والوثائق والبيانات والمسوحات الطبوغرافية المتعلقة باستغلال المقالع واعمال الجرف عند قيامهم بمهامهم وفقا للمادتين 29 و 30 أعلاه.
ف 2في حالة استمرار المستغل في الامتناع، تطبق عليه مقتضيات المادة أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 53 من القانون رقم 27.13 — madda.ma
الباب التاسع: تدابير وغرامات إدارية
المادة 50 – المادة 54- المادة 50توجه الإدارة لكل مستغل يشرع في استغلال مقلع دون القيام بأشغال التهيئة اللازمة إعذارا بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل للتقيد بالشروط أو الضوابط أو المواصف
- المادة 51في حالة استغلال المقالع المكشوفة والباطنية، إذا عاين الأعوان المشار إليهم في المادة 45 أعلاه عدم تقيد المصرح بالاستغلال أو المصرح بأشغال أخذ العينات للاستكشاف،
- المادة 52يعاقب بغرامة إدارية قدرها خمسمائة (500) درهم عن كل متر مكعب، بناء على أمر بالتحصيل تعده الإدارة، كل من:
- المادة 53يعاقب بغرامة إدارية قدرها عشرون ألف (20.000) درهم، بناء على أمر بالتحصيل تعده الإدارة، كل مستغل:
- المادة 54إذا لم ينفذ المستغل التدابير المطلوبة لإعادة تهيئة موقع المقلع في نهاية الاستغلال خلال الأجل المنصوص عليه في المادة 40 أعلاه، توجه إليه الإدارة إعذارا لتنفيذ ال