مادةmadda
FR
ج.ر 6374 · ص 6082
الباب التاسع: تدابير وغرامات إدارية

المادة 53

من قانون رقم 27.13 يتعلق بالمقالع

ف 1يعاقب بغرامة إدارية قدرها عشرون ألف (20.000) درهم، بناء على أمر بالتحصيل تعده الإدارة، كل مستغل:

  1. –لم يرفع إلى الإدارة والأعوان المشار إليهم في المادة 45 أعلاه، الوثائق المقررة وفقا لمقتضيات المادتين 29 و 30 أعلاه؛
  2. –لم يقدم التقرير السنوي عن الوضعية البيئية لمقلعه، المنصوص عليه في المادة 12 أعلاه؛
  3. –لم يقم بتحيين دراسة التأثير على البيئة بحسب نوعية المقلع المنصوص عليه في المادة 13 أعلاه؛
  4. –لا يمسك سجلا لمتابعة الاستغلال المنصوص عليه في المادة 30 أعلاه؛
  5. –امتنع عن الإدلاء للمراقبين المخول لهم سلطة المراقبة بكل المعلومات والوثائق والبيانات والمسوحات الطبوغرافية المتعلقة باستغلال المقالع واعمال الجرف عند قيامهم بمهامهم وفقا للمادتين 29 و 30 أعلاه.

ف 2في حالة استمرار المستغل في الامتناع، تطبق عليه مقتضيات المادة أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 53 من القانون رقم 27.13 — madda.ma

الباب التاسع: تدابير وغرامات إدارية

المادة 50 – المادة 54
  1. المادة 50توجه الإدارة لكل مستغل يشرع في استغلال مقلع دون القيام بأشغال التهيئة اللازمة إعذارا بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل للتقيد بالشروط أو الضوابط أو المواصف
  2. المادة 51في حالة استغلال المقالع المكشوفة والباطنية، إذا عاين الأعوان المشار إليهم في المادة 45 أعلاه عدم تقيد المصرح بالاستغلال أو المصرح بأشغال أخذ العينات للاستكشاف،
  3. المادة 52يعاقب بغرامة إدارية قدرها خمسمائة (500) درهم عن كل متر مكعب، بناء على أمر بالتحصيل تعده الإدارة، كل من:
  4. المادة 53يعاقب بغرامة إدارية قدرها عشرون ألف (20.000) درهم، بناء على أمر بالتحصيل تعده الإدارة، كل مستغل:
  5. المادة 54إذا لم ينفذ المستغل التدابير المطلوبة لإعادة تهيئة موقع المقلع في نهاية الاستغلال خلال الأجل المنصوص عليه في المادة 40 أعلاه، توجه إليه الإدارة إعذارا لتنفيذ ال
فهرس النص كاملا · 65 مادة