المادة 12
من قانون رقم 28.00 يتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها
ف 1يجب أن يغطي مخطط مديري خاص بالعمالة أو الإقليم لتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها تراب كل عمالة أو إقليم داخل أجل خمس (5) سنوات يبتدئ من تاريخ نشر هذا القانون.
ف 2ويحدد هذا المخطط على الخصوص:
- –الأهداف المزمع تحقيقها فيما يتعلق بمعدلات جمع النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها والتخلص منها؛
- –المواقع الملائمة المعدة لإقامة منشآت التخلص من هذه النفايات وتخزينها مع مراعاة توجهات وثائق التعمير؛
- –جرد تقديري لمدة خمس (5) سنوات ولمدة عشر (10) سنوات لكمية النفايات المتوقع جمعها والتخلص منها حسب مصدرها وطبيعتها ونوعها؛
- –برنامج استثمار لنفس المدة يتضمن تقييما لتكاليف إقامة المطارح المراقبة ومنشآت معالجة هذه النفايات أو تثمينها أو تخزينها أو التخلص منها وكذا تكاليف إعادة تأهيل المطارح غير المراقبة؛
- –الوسائل المالية والبشرية اللازمة؛
- –التدابير الواجب اتخاذها في مجال الإعلام والتوعية والإرشاد.
ف 3يهيأ المخطط المديري الخاص بالعمالة أو الإقليم 7 بمبادرة من عامل العمالة أو الإقليم وتحت مسؤوليته بتشاور مع لجنة استشارية 8 مكونة من ممثلي مجالس الجماعات وهيئاتها وممثلي مجلس العمالة أو الإقليم وممثلي الإدارة وممثلي الهيئات المهنية المعنية بإنتاج هذه النفايات والتخلص منها وممثلي جمعيات الأحياء وكذا الجمعيات المهتمة بحماية البيئة على مستوى العمالة أو الإقليم المعني.
ف 4يراعي المخطط حاجيات ومؤهلات المناطق المجاورة المتواجدة خارج الدائرة الترابية لتطبيقه وكذا إمكانيات التعاون فيما بين العمالات أو بين الأقاليم في هذا المجال.
ف 5يخضع المخطط لبحث عمومي 9 ويوافق عليه بقرار للوالي أو العامل بعد استطلاع رأي مجلس العمالة أو الإقليم.
طريقة الإحالةالمادة 12 من القانون رقم 28.00 — madda.ma
الباب الثالث: مخططات تدبير النفايات
المادة 9 – المادة 15- المادة 9تقوم الإدارة بتعاون مع الجماعات المحلية والمهنيين المعنيين بإعداد المخطط المديري الوطني لتدبير النفايات الخطرة.
- المادة 10يجب أن يغطي مخطط مديري جهوي لتدبير النفايات الصناعية والطبية والصيدلية غير الخطرة والنفايات النهائية والنفايات الفلاحية والنفايات الهامدة كل جهة من جهات التراب
- المادة 11يهيأ المخطط المديري الجهوي لمدة عشر (10) سنوات ويمكن مراجعته كلما اقتضت الظروف ذلك وفق نفس المسطرة المتبعة لإعداده.
- المادة 12يجب أن يغطي مخطط مديري خاص بالعمالة أو الإقليم لتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها تراب كل عمالة أو إقليم داخل أجل خمس (5) سنوات يبتدئ من تاريخ نشر
- المادة 13يهيأ المخطط المديري الخاص بالعمالة أو الإقليم لمدة عشر (10) سنوات ويمكن مراجعته كلما اقتضت الظروف ذلك وفق نفس المسطرة المتبعة لإعداده.
- المادة 14إذا كانت مسالك نقل النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها وجمعها ومواقع التخلص منها تتجاوز الحدود الترابية لعمالة أو إقليم، يوضع مخطط مديري مشترك بين العمالات
- المادة 15في حالة عدم وجود المخطط المديري الجهوي والمخطط المديري الخاص بالعمالة أو الإقليم المنصوص عليهما في المادتين 10 و 12 أعلاه، تحدد الإدارة بموجب نص تنظيمي الأماكن