القسم الأول: أحكام تمهيديةالباب الثالث: مخططات تدبير النفايات
المادة 13
من قانون رقم 28.00 يتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها
صيغة محينة بتاريخ 30 غشت 2012
ف 1يهيأ المخطط المديري الخاص بالعمالة أو الإقليم لمدة عشر (10) سنوات ويمكن مراجعته كلما اقتضت الظروف ذلك وفق نفس المسطرة المتبعة لإعداده.
ف 2تحدد كيفيات إعداد هذا المخطط ومسطرة إجراء البحث العمومي بنص تنظيمي 10.
طريقة الإحالةالمادة 13 من القانون رقم 28.00 — madda.ma
الباب الثالث: مخططات تدبير النفايات
المادة 9 – المادة 15- المادة 9تقوم الإدارة بتعاون مع الجماعات المحلية والمهنيين المعنيين بإعداد المخطط المديري الوطني لتدبير النفايات الخطرة.
- المادة 10يجب أن يغطي مخطط مديري جهوي لتدبير النفايات الصناعية والطبية والصيدلية غير الخطرة والنفايات النهائية والنفايات الفلاحية والنفايات الهامدة كل جهة من جهات التراب
- المادة 11يهيأ المخطط المديري الجهوي لمدة عشر (10) سنوات ويمكن مراجعته كلما اقتضت الظروف ذلك وفق نفس المسطرة المتبعة لإعداده.
- المادة 12يجب أن يغطي مخطط مديري خاص بالعمالة أو الإقليم لتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها تراب كل عمالة أو إقليم داخل أجل خمس (5) سنوات يبتدئ من تاريخ نشر
- المادة 13يهيأ المخطط المديري الخاص بالعمالة أو الإقليم لمدة عشر (10) سنوات ويمكن مراجعته كلما اقتضت الظروف ذلك وفق نفس المسطرة المتبعة لإعداده.
- المادة 14إذا كانت مسالك نقل النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها وجمعها ومواقع التخلص منها تتجاوز الحدود الترابية لعمالة أو إقليم، يوضع مخطط مديري مشترك بين العمالات
- المادة 15في حالة عدم وجود المخطط المديري الجهوي والمخطط المديري الخاص بالعمالة أو الإقليم المنصوص عليهما في المادتين 10 و 12 أعلاه، تحدد الإدارة بموجب نص تنظيمي الأماكن