مادة madda
FR
القسم السابع: المطارح المراقبة ومنشآت معالجة النفايات وتثمينها وإحراقها وتخزينها والتخلص منهاالباب الأول: المطارح المراقبة

المادة 49

من قانون رقم 28.00 يتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها

صيغة محينة بتاريخ 30 غشت 2012

ف 1يخضع كل فتح للمطارح المراقبة من الصنف الأول أو تحويلها أو تغييرها بشكل جوهري أو إغلاقها إلى تصريح 25 شريطة احترام المواصفات التقنية المنصوص عليها في المادة 48 أعلاه.

ف 2يخضع كل فتح للمطارح المراقبة من الصنفين الثاني والثالث أو تحويلها أو إجراء تغيير جوهري عليها أو إغلاقها لترخيص 26 من طرف الإدارة، بعد القيام ببحث عمومي واستشارة مجلس الجماعة التي يقام على أرضها المطرح وموافقة والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم المعنيين.

ف 3يتوقف منح هذا الترخيص على الاستجابة للشروط المذكورة في المادة 55 أدناه.

ف 4تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق هذه المادة.

طريقة الإحالةالمادة 49 من القانون رقم 28.00 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: المطارح المراقبة

المادة 48 – المادة 51
  1. المادة 48تصنف المطارح المراقبة حسب أنواع النفايات كما يلي:
  2. المادة 49يخضع كل فتح للمطارح المراقبة من الصنف الأول أو تحويلها أو تغييرها بشكل جوهري أو إغلاقها إلى تصريح شريطة احترام المواصفات التقنية المنصوص عليها في المادة 4
  3. المادة 50لا يمكن الترخيص بإقامة المطارح المراقبة بجوار المناطق الحساسة والمناطق المحظورة والمحمية المنصوص عليها في القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء والنصوص المتخذة لتطبي
  4. المادة 51في حالة إغلاق مطرح مراقب، يلزم مستغل هذا المطرح أو مالكه بإعادة الموقع إلى حالته الأصلية أو إلى حالة مقبولة من الناحية الإيكولوجية.
فهرس النص كاملا · 87 مادة