مادة madda
FR
القسم السابع: المطارح المراقبة ومنشآت معالجة النفايات وتثمينها وإحراقها وتخزينها والتخلص منهاالباب الأول: المطارح المراقبة

المادة 50

من قانون رقم 28.00 يتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها

صيغة محينة بتاريخ 30 غشت 2012

لا يمكن الترخيص بإقامة المطارح المراقبة بجوار المناطق الحساسة والمناطق المحظورة والمحمية المنصوص عليها في القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء والنصوص المتخذة لتطبيقه. كما لا يمكن الترخيص بإقامة هذه المطارح بجوار المنتزهات الوطنية والمجالات المحمية والمناطق ذات المنفعة السياحية والمواقع ذات المنفعة البيولوجية والإيكولوجية والمناطق الرطبة والغابوية والمدارات المسقية والمناطق البورية ذات الطاقة الإنتاجية الزراعية المرتفعة وكذا خارج المواقع المعينة في المخططات المديرية لتدبير النفايات المنصوص عليها في هذا القانون.

طريقة الإحالةالمادة 50 من القانون رقم 28.00 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: المطارح المراقبة

المادة 48 – المادة 51
  1. المادة 48تصنف المطارح المراقبة حسب أنواع النفايات كما يلي:
  2. المادة 49يخضع كل فتح للمطارح المراقبة من الصنف الأول أو تحويلها أو تغييرها بشكل جوهري أو إغلاقها إلى تصريح شريطة احترام المواصفات التقنية المنصوص عليها في المادة 4
  3. المادة 50لا يمكن الترخيص بإقامة المطارح المراقبة بجوار المناطق الحساسة والمناطق المحظورة والمحمية المنصوص عليها في القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء والنصوص المتخذة لتطبي
  4. المادة 51في حالة إغلاق مطرح مراقب، يلزم مستغل هذا المطرح أو مالكه بإعادة الموقع إلى حالته الأصلية أو إلى حالة مقبولة من الناحية الإيكولوجية.
فهرس النص كاملا · 87 مادة