المادة 9
ف 1يجب أن يضمن مستغلو المؤسسات والمقاولات العاملة في القطاع الغذائي ومستغلو مؤسسات ومقاولات قطاع تغذية الحيوانات أن المنتوج الأولي أو المنتوج الغذائي أو المواد المعدة لتغذية الحيوانات التي يعرضونها للبيع أو يوجهونها للتصدير، تستجيب لأحكام هذا القانون ولا تشكل أي ضرر على حياة أو صحة الإنسان أو الحيوان.
ف 2ولهذا الغرض، يجب على المستغلين المذكورين وضع برنامج للمراقبة الذاتية13 في مؤسساتهم أو مقاولاتهم يطبقونه ويحافظون عليه أو يتبعون دليلا للاستعمالات الصحية الجيدة موافق عليها من طرف السلطات المختصة. وتحدد كيفيات تطبيق هذا البرنامج وهذا الدليل بنص تنظيمي14.
ف 3وتسجل المؤسسة أو المقاولة كل الإجراءات المقررة في إطار تنفيذ التدابير المنصوص عليها أعلاه في وثائق يجب أن تحفظ لمدة لا تقل عن 5 سنوات ابتداء من تاريخ إعدادها ويجب أن تقدم عند كل طلب للأعوان المنصوص عليهم في المادة 21 من هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 28.07 — madda.ma
الباب الأول: الشروط العامة للعرض في السوق
المادة 4 – المادة 11- المادة 4لا يمكن عرض أو تقديم أي منتوج أولي أو منتوج غذائي في السوق الداخلية أو استيراده أو تصديره إذا كان يشكل خطرا على حياة أو صحة الإنسان، كما لا يمكن استيراد أية ماد
- المادة 5لكي لا يشكل أي منتوج أولي أو أي منتوج غذائي أو أية مادة معدة لتغذية الحيوانات خطرا على حياة أو صحة الإنسان والحيوان، يجب أن يتم إنتاجها و مناولتها ومعالجتها وتح
- المادة 6تعتبر المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات المعروضة في السوق الوطنية أو المصدرة التي تحترم المقتضيات المحددة طبقا لأحكام المادة 5
- المادة 7يسلم الترخيص أو الاعتماد على المستوى الصحي المنصوص عليهما في المادة 5 أعلاه عندما تكون المؤسسة أو المقاولة أو وسيلة النقل المعنية مستوفية للشروط المنصوص عليها ف
- المادة 8تحدد بنص تنظيمي الشروط الكفيلة بضمان صحة وسلامة المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات المطبقة خصوصا على:
- المادة 9يجب أن يضمن مستغلو المؤسسات والمقاولات العاملة في القطاع الغذائي ومستغلو مؤسسات ومقاولات قطاع تغذية الحيوانات أن المنتوج الأولي أو المنتوج الغذائي أو المواد الم
- المادة 10إذا اعتبر مستغل مؤسسة أو مقاولة تعمل في القطاع الغذائي أو مؤسسة أو مقاولة في قطاع تغذية الحيوانات أو كانت لديه أسباب لاعتبار أن منتوجا أوليا أو منتوجا غذائيا أو
- المادة 11إذا تبين لاحقا عند وضعه للبيع لأول مرة أن: