القسم الثاني: شروط عرض المنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات في السوقالباب الأول: الشروط العامة للعرض في السوق
المادة 11
ف 1إذا تبين لاحقا عند وضعه للبيع لأول مرة أن:
- –حيوانا منتجا للمنتجات الأولية أو المنتجات الغذائية؛
- –منتوجا أوليا؛
- –منتوجا غذائيا؛
- –مادة معدة لتغذية الحيوانات؛
- –أو عنصرا أو مضافا أو هما معا قابلا لأن يدمج في منتوج أولي أو منتوج غذائي أو مادة معدة لتغذية الحيوانات.
ف 2يشكل أو يمكن أن يشكل خطرا على صحة الإنسان أو الحيوان، تقوم السلطات المختصة طبقا لأحكام المادتين 23 و 24 من هذا القانون، بحجزه أو إيداعه من أجل إخضاعه للمراقبة الضرورية للتأكد من سلامته الصحية.
ف 3إذا كان الحيوان أو المنتوج أو المادة أو العنصر أو المضاف يشكل جزءا من حصة، فإنه يجمع ويودع في مكان أو مجموعة من الأماكن من أجل مراقبة كل العناصر التي تشكل هذه الحصة.
ف 4دون الإخلال بدعاوى المسؤولية، يتحمل الفاعل المعني المصاريف الناجمة عن التجميع والحجز والإيداع وعمليات المراقبة المنجزة بما فيها مصاريف النقل والتخزين والتحاليل وكذا مصاريف الإتلاف المحتملة.
طريقة الإحالةالمادة 11 من القانون رقم 28.07 — madda.ma
الباب الأول: الشروط العامة للعرض في السوق
المادة 4 – المادة 11- المادة 4لا يمكن عرض أو تقديم أي منتوج أولي أو منتوج غذائي في السوق الداخلية أو استيراده أو تصديره إذا كان يشكل خطرا على حياة أو صحة الإنسان، كما لا يمكن استيراد أية ماد
- المادة 5لكي لا يشكل أي منتوج أولي أو أي منتوج غذائي أو أية مادة معدة لتغذية الحيوانات خطرا على حياة أو صحة الإنسان والحيوان، يجب أن يتم إنتاجها و مناولتها ومعالجتها وتح
- المادة 6تعتبر المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات المعروضة في السوق الوطنية أو المصدرة التي تحترم المقتضيات المحددة طبقا لأحكام المادة 5
- المادة 7يسلم الترخيص أو الاعتماد على المستوى الصحي المنصوص عليهما في المادة 5 أعلاه عندما تكون المؤسسة أو المقاولة أو وسيلة النقل المعنية مستوفية للشروط المنصوص عليها ف
- المادة 8تحدد بنص تنظيمي الشروط الكفيلة بضمان صحة وسلامة المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات المطبقة خصوصا على:
- المادة 9يجب أن يضمن مستغلو المؤسسات والمقاولات العاملة في القطاع الغذائي ومستغلو مؤسسات ومقاولات قطاع تغذية الحيوانات أن المنتوج الأولي أو المنتوج الغذائي أو المواد الم
- المادة 10إذا اعتبر مستغل مؤسسة أو مقاولة تعمل في القطاع الغذائي أو مؤسسة أو مقاولة في قطاع تغذية الحيوانات أو كانت لديه أسباب لاعتبار أن منتوجا أوليا أو منتوجا غذائيا أو
- المادة 11إذا تبين لاحقا عند وضعه للبيع لأول مرة أن: