مادة madda
FR
القسم الثاني: شروط عرض المنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات في السوقالباب الأول: الشروط العامة للعرض في السوق

المادة 10

من قانون رقم 28.07 يتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية

ف 1إذا اعتبر مستغل مؤسسة أو مقاولة تعمل في القطاع الغذائي أو مؤسسة أو مقاولة في قطاع تغذية الحيوانات أو كانت لديه أسباب لاعتبار أن منتوجا أوليا أو منتوجا غذائيا أو مادة معدة لتغذية الحيوانات لا تستجيب للشروط التي تسمح بوصفها سليمة، طبقا لأحكام هذا القانون، عليه أن يخبر فورا السلطات المختصة التي تتخذ كل التدابير المناسبة لفرض قيود على عرضها في السوق الوطنية أو من أجل فرض سحبها منها أو منع تصديرها. وفي حالة إذا ما لم يتم السحب، تقوم السلطات المختصة بسحب المنتوج أو المادة على نفقة المنتج أو المسؤول عن عرضها في السوق.

ف 2وفي كل الحالات يتعين عليه أن يدلي بكل المعلومات المتعلقة بالتدابير التي اتخذها أو التي يواصل اتخاذها لوقاية المستهلك النهائي من الأخطار أو التقليص منها أو إزالتها، ويتخذ كل التدابير التي تسمح بالتعاون الوثيق لمؤسسته أو لمقاولته مع السلطات المختصة، طبقا للمساطر المحددة في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه15.

طريقة الإحالةالمادة 10 من القانون رقم 28.07 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: الشروط العامة للعرض في السوق

المادة 4 – المادة 11
  1. المادة 4لا يمكن عرض أو تقديم أي منتوج أولي أو منتوج غذائي في السوق الداخلية أو استيراده أو تصديره إذا كان يشكل خطرا على حياة أو صحة الإنسان، كما لا يمكن استيراد أية ماد
  2. المادة 5لكي لا يشكل أي منتوج أولي أو أي منتوج غذائي أو أية مادة معدة لتغذية الحيوانات خطرا على حياة أو صحة الإنسان والحيوان، يجب أن يتم إنتاجها و مناولتها ومعالجتها وتح
  3. المادة 6تعتبر المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات المعروضة في السوق الوطنية أو المصدرة التي تحترم المقتضيات المحددة طبقا لأحكام المادة 5
  4. المادة 7يسلم الترخيص أو الاعتماد على المستوى الصحي المنصوص عليهما في المادة 5 أعلاه عندما تكون المؤسسة أو المقاولة أو وسيلة النقل المعنية مستوفية للشروط المنصوص عليها ف
  5. المادة 8تحدد بنص تنظيمي الشروط الكفيلة بضمان صحة وسلامة المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات المطبقة خصوصا على:
  6. المادة 9يجب أن يضمن مستغلو المؤسسات والمقاولات العاملة في القطاع الغذائي ومستغلو مؤسسات ومقاولات قطاع تغذية الحيوانات أن المنتوج الأولي أو المنتوج الغذائي أو المواد الم
  7. المادة 10إذا اعتبر مستغل مؤسسة أو مقاولة تعمل في القطاع الغذائي أو مؤسسة أو مقاولة في قطاع تغذية الحيوانات أو كانت لديه أسباب لاعتبار أن منتوجا أوليا أو منتوجا غذائيا أو
  8. المادة 11إذا تبين لاحقا عند وضعه للبيع لأول مرة أن:
فهرس النص كاملا · 30 مادة