المادة 13
ف 1تقوم وكالة الحوض المائي المختصة، بتنسيق مع صاحب الامتياز، بالنسبة للسدود المدبرة عن طريق الامتياز، بإعداد وتحيين مخطط لتدبير مياه الحقينة، وتسهر على تنفيده.
ف 2يقوم صاحب المشروع أو المستغل بتنسيق مع السلطات المكلفة بالوقاية المدنية بإعداد وتحيين مخطط للتدابير الاستعجالية.
ف 3يقوم صاحب المشروع أو المستغل بتنسيق مع السلطات المكلفة بالأمن بإعداد وتحيين مخطط لحماية السد والمنشآت الملحقة به من أعمال التخريب.
ف 4يوضع مخطط تدبير مياه الحقينة ومخطط التدابير الاستعجالية ومخطط حماية السد والمنشآت الملحقة به من أعمال التخريب رهن إشارة الإدارة التي تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات إعدادها والمصادقة عليها وتحيينها.
ف 5تحدد شروط استثناء بعض السدود من تطبيق الالتزامات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة بنص تنظيمي.
طريقة الإحالةالمادة 13 من القانون رقم 30.15 — madda.ma
الباب الرابع: في قواعد ومواصفات السلامة
المادة 12 – المادة 13- المادة 12تحدد الإدارة بنص تنظيمي، القواعد الخاصة والمواصفات التقنية للسلامة المطبقة على السدود، لا سيما تلك المتعلقة بمقاومة الحامولات والزلازل.
- المادة 13تقوم وكالة الحوض المائي المختصة، بتنسيق مع صاحب الامتياز، بالنسبة للسدود المدبرة عن طريق الامتياز، بإعداد وتحيين مخطط لتدبير مياه الحقينة، وتسهر على تنفيده.