مادة madda
FR
ج.ر 6466 · ص 3872
الباب الرابع: في قواعد ومواصفات السلامة

المادة 13

من قانون رقم 30.15 يتعلق بسلامة السدود

ف 1تقوم وكالة الحوض المائي المختصة، بتنسيق مع صاحب الامتياز، بالنسبة للسدود المدبرة عن طريق الامتياز، بإعداد وتحيين مخطط لتدبير مياه الحقينة، وتسهر على تنفيده.

ف 2يقوم صاحب المشروع أو المستغل بتنسيق مع السلطات المكلفة بالوقاية المدنية بإعداد وتحيين مخطط للتدابير الاستعجالية.

ف 3يقوم صاحب المشروع أو المستغل بتنسيق مع السلطات المكلفة بالأمن بإعداد وتحيين مخطط لحماية السد والمنشآت الملحقة به من أعمال التخريب.

ف 4يوضع مخطط تدبير مياه الحقينة ومخطط التدابير الاستعجالية ومخطط حماية السد والمنشآت الملحقة به من أعمال التخريب رهن إشارة الإدارة التي تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات إعدادها والمصادقة عليها وتحيينها.

ف 5تحدد شروط استثناء بعض السدود من تطبيق الالتزامات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة بنص تنظيمي.

طريقة الإحالةالمادة 13 من القانون رقم 30.15 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: في قواعد ومواصفات السلامة

المادة 12 – المادة 13
  1. المادة 12تحدد الإدارة بنص تنظيمي، القواعد الخاصة والمواصفات التقنية للسلامة المطبقة على السدود، لا سيما تلك المتعلقة بمقاومة الحامولات والزلازل.
  2. المادة 13تقوم وكالة الحوض المائي المختصة، بتنسيق مع صاحب الامتياز، بالنسبة للسدود المدبرة عن طريق الامتياز، بإعداد وتحيين مخطط لتدبير مياه الحقينة، وتسهر على تنفيده.
فهرس النص كاملا · 29 مادة