ج.ر 6466 · ص 3872
الباب السادس: في مراقبة سلامة السدود من طرف الإدارة
المادة 22
ف 1تخضع السدود لمراقبة السلامة بشكل دائم من طرف الإدارة.
ف 2بالنسبة للسدود الخاضعة للامتياز، تقوم وكالة الحوض المائي المختصة بدور المراقبة، وعند الاقتضاء تقوم الإدارة بهذا الدور.
ف 3يخول للأشخاص المعينين للقيام بالمراقبة، حق الولوج في كل وقت إلى موقع السد المستغل أو في طور الإنجاز، وإلى المعدات والأجهزة اللازمة لاستغلاله أو بنائه وتفتيشها. ويمكنهم على الخصوص:
- –تفتيش والتقاط صور للموقع وللسد وللمعدات والاجهزة؛
- –فحص وأخد القياسات وإجراء التجارب وكل اختبار لازم للتأكد من سلامة السد والمنشآت المرتبطة به؛
- –فحص السجلات أو الوثائق الأخرى المتعلقة بالسد أو بالمعدات أو بالأجهزة أو بالأنشطة التي يشملها هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، والحصول على نسخة منها؛
- –طلب كل معلومة أو وثيقة تتعلق بتطبيق هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه؛
- –التأكد من مدى احترام القواعد الفنية في هذا المجال ومن احترام أحكام هذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه.
ف 4يتعين على الشخص الذي يقوم بالتفتيش تقديم وثيقة إدارية تثبت صفته.
ف 5تحرص الإدارة أو وكالة الحوض المائي المعنية على أن تتوفر الكفاءة اللازمة في الأشخاص المعنيين للقيام بهذه المراقبة.
طريقة الإحالةالمادة 22 من القانون رقم 30.15 — madda.ma
الباب السادس: في مراقبة سلامة السدود من طرف الإدارة
المادة 22 – المادة 24- المادة 22تخضع السدود لمراقبة السلامة بشكل دائم من طرف الإدارة.
- المادة 23لأجل التأكد من سلامة السد، طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، تقوم وكالة الحوض المائي المختصة، عندما تقتضي الضرورة ذلك أو بطلب من الإدارة، بإنجاز
- المادة 24تقوم الإدارة بمسك وتحيين دليل للسدود الخاضعة لأحكام هذا القانون. ولهذا الغرض، يتعين على كل صاحب مشروع أو وكالة حوض مائي أو صاحب امتياز على السد، إخبار الإدارة ب