مادة madda
FR
ج.ر 6466 · ص 3872
الباب السادس: في مراقبة سلامة السدود من طرف الإدارة

المادة 22

من قانون رقم 30.15 يتعلق بسلامة السدود

ف 1تخضع السدود لمراقبة السلامة بشكل دائم من طرف الإدارة.

ف 2بالنسبة للسدود الخاضعة للامتياز، تقوم وكالة الحوض المائي المختصة بدور المراقبة، وعند الاقتضاء تقوم الإدارة بهذا الدور.

ف 3يخول للأشخاص المعينين للقيام بالمراقبة، حق الولوج في كل وقت إلى موقع السد المستغل أو في طور الإنجاز، وإلى المعدات والأجهزة اللازمة لاستغلاله أو بنائه وتفتيشها. ويمكنهم على الخصوص:

  1. –تفتيش والتقاط صور للموقع وللسد وللمعدات والاجهزة؛
  2. –فحص وأخد القياسات وإجراء التجارب وكل اختبار لازم للتأكد من سلامة السد والمنشآت المرتبطة به؛
  3. –فحص السجلات أو الوثائق الأخرى المتعلقة بالسد أو بالمعدات أو بالأجهزة أو بالأنشطة التي يشملها هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، والحصول على نسخة منها؛
  4. –طلب كل معلومة أو وثيقة تتعلق بتطبيق هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه؛
  5. –التأكد من مدى احترام القواعد الفنية في هذا المجال ومن احترام أحكام هذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه.

ف 4يتعين على الشخص الذي يقوم بالتفتيش تقديم وثيقة إدارية تثبت صفته.

ف 5تحرص الإدارة أو وكالة الحوض المائي المعنية على أن تتوفر الكفاءة اللازمة في الأشخاص المعنيين للقيام بهذه المراقبة.

طريقة الإحالةالمادة 22 من القانون رقم 30.15 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السادس: في مراقبة سلامة السدود من طرف الإدارة

المادة 22 – المادة 24
  1. المادة 22تخضع السدود لمراقبة السلامة بشكل دائم من طرف الإدارة.
  2. المادة 23لأجل التأكد من سلامة السد، طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، تقوم وكالة الحوض المائي المختصة، عندما تقتضي الضرورة ذلك أو بطلب من الإدارة، بإنجاز
  3. المادة 24تقوم الإدارة بمسك وتحيين دليل للسدود الخاضعة لأحكام هذا القانون. ولهذا الغرض، يتعين على كل صاحب مشروع أو وكالة حوض مائي أو صاحب امتياز على السد، إخبار الإدارة ب
فهرس النص كاملا · 29 مادة