ج.ر 6466 · ص 3872
الباب الخامس: في رصد سلامة السدود من طرف المستغل
المادة 21
يتعين على الإدارة التحقق من مستوى سلامة السدود التي تعتبر فيها صاحبة المشروع أو المستغل، طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
طريقة الإحالةالمادة 21 من القانون رقم 30.15 — madda.ma
الباب الخامس: في رصد سلامة السدود من طرف المستغل
المادة 14 – المادة 21- المادة 14يجب أن يكون كل سد خاضع لهذا القانون موضوع رصد وصيانة منتظمة لأجل كشف وتصحيح كل اختلال طارئ في الحال والحفاظ على المنشأة في حالة جيدة. ويتم تحديد كيفيات الرصد، ل
- المادة 15يجب أن يكون كل سد خاضع لهذا القانون موضوع دراسة تهدف إلى تقييم سلامته أخذا بعين الاعتبار القواعد الفنية في هذا المجال، مع احترام المواصفات التقنية التنظيمية للس
- المادة 16يقدم تقرير الدراسة المشار إليها في المادة 15 أعلاه إلى الإدارة داخل أجل يحدد بنص تنظيمي قصد المصادقة عليه. ويعرض المستغل أيضا لمصادقة الإدارة تقريرا عن أشغال ال
- المادة 17في حالة عدم قيام المستغل بالدراسة المشار إليها في المادة 15 أعلاه، وفي الآجال المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 16 أعلاه، أو عدم إنجاز أشغال الإصلاح المصا
- المادة 18في الحالة التي يمكن أن تتعرض فيها سلامة السد للخطر، يتعين على المستغل في الحال اتخاد التدابير الكفيلة بمعالجة الطارئ وإبلاغ وكالة الحوض المائي المعنية أو عند ال
- المادة 19إذا كان إنجاز أشغال بالسد يروم الوقاية من خطر جسيم ويكتسي طابعا استعجاليا، يمكن مباشرة هذه الأشغال دون تقديم طلبات الترخيص التي تخضع لها، شريطة أن يتم إخبار وكا
- المادة 20يتعين على مستغل السد، بالنسبة للسدود الخاضعة لهذا القانون، مسك وتحيين سجل خاص بالسد يوضع رهن إشارة وكالة الحوض المائي المختصة والإدارة والجماعات الترابية المعني
- المادة 21يتعين على الإدارة التحقق من مستوى سلامة السدود التي تعتبر فيها صاحبة المشروع أو المستغل، طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.