ج.ر 6466 · ص 3872
الباب السابع: العقوبات
المادة 25
ف 1كل إخلال باحترام الشروط المنصوص عليها في الترخيص الممنوح وفقا للمادة 5 أعلاه، وبعد إعذار لم يتم الامتثال له في أجل خمسة عشر )15( يوما، من تاريخ التوصل بالإعذار، يمكن ان يؤدي فورا إلى التوقيف المؤقت أو النهائي للأشغال.
ف 2تقوم وكالة الحوض المائي المختصة، عند الاقتضاء، وعلى نفقة المخالف، بإجراء الإصلاحات والتعديلات الضرورية.
ف 3في حالة العود يحق لوكالة الحوض المائي المختصة، بدون إعذار وبدون تعويض، القيام بالسحب النهائي للترخيص.
طريقة الإحالةالمادة 25 من القانون رقم 30.15 — madda.ma
الباب السابع: العقوبات
المادة 25 – المادة 28- المادة 25كل إخلال باحترام الشروط المنصوص عليها في الترخيص الممنوح وفقا للمادة 5 أعلاه، وبعد إعذار لم يتم الامتثال له في أجل خمسة عشر )15( يوما، من تاريخ التوصل بالإعذار،
- المادة 26كل إخلال لصاحب الامتياز بالالتزامات المقررة في المواد 13 و 14 و 15 و 16 و 18 و 22 أعلاه، يمكن أن يؤدي فورا، بعد إعذار لم يتم الامتثال له في أجل خمسة عشر (15) يو
- المادة 27كل مخالفة لمقتضيات المادتين 8 و 9 يعاقب عليها بغرامة مالية قدرها خمسون ألف (50.000) درهم. ترفع هذه الغرامة المالية إلى مائتي ألف (200.000) درهم في حالة مخالفة م
- المادة 28يعاقب طبقا للمقتضيات الجنائية الجاري بها العمل في هذا المجال، كل من عرقل مهام الأعوان المكلفين من طرف وكالة الحوض المائي أو الإدارة للقيام بالمراقبة المنصوص علي