مادة madda
FR
ج.ر 6466 · ص 3872

ف 1كل إخلال باحترام الشروط المنصوص عليها في الترخيص الممنوح وفقا للمادة 5 أعلاه، وبعد إعذار لم يتم الامتثال له في أجل خمسة عشر )15( يوما، من تاريخ التوصل بالإعذار، يمكن ان يؤدي فورا إلى التوقيف المؤقت أو النهائي للأشغال.

ف 2تقوم وكالة الحوض المائي المختصة، عند الاقتضاء، وعلى نفقة المخالف، بإجراء الإصلاحات والتعديلات الضرورية.

ف 3في حالة العود يحق لوكالة الحوض المائي المختصة، بدون إعذار وبدون تعويض، القيام بالسحب النهائي للترخيص.

طريقة الإحالةالمادة 25 من القانون رقم 30.15 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السابع: العقوبات

المادة 25 – المادة 28
  1. المادة 25كل إخلال باحترام الشروط المنصوص عليها في الترخيص الممنوح وفقا للمادة 5 أعلاه، وبعد إعذار لم يتم الامتثال له في أجل خمسة عشر )15( يوما، من تاريخ التوصل بالإعذار،
  2. المادة 26كل إخلال لصاحب الامتياز بالالتزامات المقررة في المواد 13 و 14 و 15 و 16 و 18 و 22 أعلاه، يمكن أن يؤدي فورا، بعد إعذار لم يتم الامتثال له في أجل خمسة عشر (15) يو
  3. المادة 27كل مخالفة لمقتضيات المادتين 8 و 9 يعاقب عليها بغرامة مالية قدرها خمسون ألف (50.000) درهم. ترفع هذه الغرامة المالية إلى مائتي ألف (200.000) درهم في حالة مخالفة م
  4. المادة 28يعاقب طبقا للمقتضيات الجنائية الجاري بها العمل في هذا المجال، كل من عرقل مهام الأعوان المكلفين من طرف وكالة الحوض المائي أو الإدارة للقيام بالمراقبة المنصوص علي
فهرس النص كاملا · 29 مادة