ج.ر 6466 · ص 3872
الباب السابع: العقوبات
المادة 26
ف 1كل إخلال لصاحب الامتياز بالالتزامات المقررة في المواد 13 و 14 و 15 و 16 و 18 و 22 أعلاه، يمكن أن يؤدي فورا، بعد إعذار لم يتم الامتثال له في أجل خمسة عشر (15) يوما، من تاريخ التوصل بالإعذار، إلى التوقيف المؤقت أو النهائي للأشغال أو للاستغلال.
ف 2تقوم الإدارة أو وكالة الحوض المائي المختصة، حسب الحالة، وعند الاقتضاء على نفقة المخالف، بإجراء الدراسات والإصلاحات والتعديلات الضرورية. ويخضع المخالف، بالإضافة إلى ذلك، لأداء غرامة مالية تبلغ خمسين ألف (50.000) درهم.
طريقة الإحالةالمادة 26 من القانون رقم 30.15 — madda.ma
الباب السابع: العقوبات
المادة 25 – المادة 28- المادة 25كل إخلال باحترام الشروط المنصوص عليها في الترخيص الممنوح وفقا للمادة 5 أعلاه، وبعد إعذار لم يتم الامتثال له في أجل خمسة عشر )15( يوما، من تاريخ التوصل بالإعذار،
- المادة 26كل إخلال لصاحب الامتياز بالالتزامات المقررة في المواد 13 و 14 و 15 و 16 و 18 و 22 أعلاه، يمكن أن يؤدي فورا، بعد إعذار لم يتم الامتثال له في أجل خمسة عشر (15) يو
- المادة 27كل مخالفة لمقتضيات المادتين 8 و 9 يعاقب عليها بغرامة مالية قدرها خمسون ألف (50.000) درهم. ترفع هذه الغرامة المالية إلى مائتي ألف (200.000) درهم في حالة مخالفة م
- المادة 28يعاقب طبقا للمقتضيات الجنائية الجاري بها العمل في هذا المجال، كل من عرقل مهام الأعوان المكلفين من طرف وكالة الحوض المائي أو الإدارة للقيام بالمراقبة المنصوص علي