ج.ر 6466 · ص 3872
الباب السابع: العقوبات
المادة 28
ف 1يعاقب طبقا للمقتضيات الجنائية الجاري بها العمل في هذا المجال، كل من عرقل مهام الأعوان المكلفين من طرف وكالة الحوض المائي أو الإدارة للقيام بالمراقبة المنصوص عليها في الباب الخامس أعلاه.
ف 2دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات أو بغرامة من 5000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص مسؤول أدلى بتصريحات كاذبة أو دون معطيات خاطئة أو مضللة، أو أغفل بسوء نية، تدوين معطيات وثيقة أو في تقرير أو سجل، وكذا كل شخص شارك أو وافق على مثل هذه التصريحات أو على تدوين معطيات خاطئة أو مضللة أو على هذا الإغفال.
طريقة الإحالةالمادة 28 من القانون رقم 30.15 — madda.ma
الباب السابع: العقوبات
المادة 25 – المادة 28- المادة 25كل إخلال باحترام الشروط المنصوص عليها في الترخيص الممنوح وفقا للمادة 5 أعلاه، وبعد إعذار لم يتم الامتثال له في أجل خمسة عشر )15( يوما، من تاريخ التوصل بالإعذار،
- المادة 26كل إخلال لصاحب الامتياز بالالتزامات المقررة في المواد 13 و 14 و 15 و 16 و 18 و 22 أعلاه، يمكن أن يؤدي فورا، بعد إعذار لم يتم الامتثال له في أجل خمسة عشر (15) يو
- المادة 27كل مخالفة لمقتضيات المادتين 8 و 9 يعاقب عليها بغرامة مالية قدرها خمسون ألف (50.000) درهم. ترفع هذه الغرامة المالية إلى مائتي ألف (200.000) درهم في حالة مخالفة م
- المادة 28يعاقب طبقا للمقتضيات الجنائية الجاري بها العمل في هذا المجال، كل من عرقل مهام الأعوان المكلفين من طرف وكالة الحوض المائي أو الإدارة للقيام بالمراقبة المنصوص علي