ج.ر 6466 · ص 3872
الباب السادس: في مراقبة سلامة السدود من طرف الإدارة
المادة 24
ف 1تقوم الإدارة بمسك وتحيين دليل للسدود الخاضعة لأحكام هذا القانون. ولهذا الغرض، يتعين على كل صاحب مشروع أو وكالة حوض مائي أو صاحب امتياز على السد، إخبار الإدارة بوجود هذه المنشأة حتى تتمكن الإدارة من قيدها في الدليل المذكور.
ف 2وتحدد الإدارة بنص تنظيمي المعلومات التي يتعين إدراجها بهذا الدليل، لاسيما تلك المتعلقة بموقع ومواصفات السد وتصنيفه ومراجع الوثائق المتعلقة بتصميم السد وإنجاز الأشغال والاستغلال، وكذا شروط وآجال إرسال هذه المعلومات إلى الإدارة من طرف صاحب المشروع أو وكالة الحوض المائي أو المستغل.
طريقة الإحالةالمادة 24 من القانون رقم 30.15 — madda.ma
الباب السادس: في مراقبة سلامة السدود من طرف الإدارة
المادة 22 – المادة 24- المادة 22تخضع السدود لمراقبة السلامة بشكل دائم من طرف الإدارة.
- المادة 23لأجل التأكد من سلامة السد، طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، تقوم وكالة الحوض المائي المختصة، عندما تقتضي الضرورة ذلك أو بطلب من الإدارة، بإنجاز
- المادة 24تقوم الإدارة بمسك وتحيين دليل للسدود الخاضعة لأحكام هذا القانون. ولهذا الغرض، يتعين على كل صاحب مشروع أو وكالة حوض مائي أو صاحب امتياز على السد، إخبار الإدارة ب