مادة madda
FR
ج.ر 6466 · ص 3872
الباب السادس: في مراقبة سلامة السدود من طرف الإدارة

المادة 23

من قانون رقم 30.15 يتعلق بسلامة السدود

ف 1لأجل التأكد من سلامة السد، طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، تقوم وكالة الحوض المائي المختصة، عندما تقتضي الضرورة ذلك أو بطلب من الإدارة، بإنجاز كل اختبار أو دراسة أو خبرة أو تدقيق تراه ضروريا.

ف 2كما يمكنها، عندما تقتضي الضرورة ذلك، أو بطلب من الإدارة، لاسيما بعد عملية مراقبة أو نتيجة لوقوع حدث محدد، أن تأمر صاحب المشروع أو صاحب الامتياز بإنجاز كل اختبار أو دراسة أو خبرة أو تدقيق تطلبه. وتتخذ بناء على ذلك التدابير والإجراءات اللازمة.

طريقة الإحالةالمادة 23 من القانون رقم 30.15 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السادس: في مراقبة سلامة السدود من طرف الإدارة

المادة 22 – المادة 24
  1. المادة 22تخضع السدود لمراقبة السلامة بشكل دائم من طرف الإدارة.
  2. المادة 23لأجل التأكد من سلامة السد، طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، تقوم وكالة الحوض المائي المختصة، عندما تقتضي الضرورة ذلك أو بطلب من الإدارة، بإنجاز
  3. المادة 24تقوم الإدارة بمسك وتحيين دليل للسدود الخاضعة لأحكام هذا القانون. ولهذا الغرض، يتعين على كل صاحب مشروع أو وكالة حوض مائي أو صاحب امتياز على السد، إخبار الإدارة ب
فهرس النص كاملا · 29 مادة