ج.ر 6466 · ص 3872
الباب الثالث: في بناء السد أو تغيير هيكله أو هدمه
المادة 5
ف 1يخضع بناء السد، أو تغيير هيكله أو هدمه، باستثناء الحالة التي تكون فيها الإدارة هي صاحبة المشروع، لترخيص مسبق تسلمه وكالة الحوض المائي المختصة التي يقع السد داخل نفوذها الترابي، بعد موافقة الإدارة.
ف 2يخضع للترخيص المسبق كذلك من طرف وكالة الحوض المائي المختصة، بعد موافقة الإدارة، كل تغيير في استعمال السد من شأنه التأثير على سلامته، وكذا كل توقف مؤقت أو نهائي في استغلاله.
ف 3يحدد بنص تنظيمي شكل طلب الترخيص والمعلومات التي يتضمنها والوثائق المرفقة به وكذا شكل الترخيص ومضمونه وشروط وكيفيات منحه.
ف 4يمكن أن يرفق الترخيص بشروط خاصة وبآجال لاحترامها.
طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 30.15 — madda.ma
الباب الثالث: في بناء السد أو تغيير هيكله أو هدمه
المادة 4 – المادة 11- المادة 4يخضع مسبقا كل مشروع بناء للسد أو تغيير هيكله أو هدمه، لدراسات التصميم ودراسات الإنجاز. وتحدد على الخصوص بنص تنظيمي:
- المادة 5يخضع بناء السد، أو تغيير هيكله أو هدمه، باستثناء الحالة التي تكون فيها الإدارة هي صاحبة المشروع، لترخيص مسبق تسلمه وكالة الحوض المائي المختصة التي يقع السد داخل
- المادة 6كل تغيير في مشروع السد المرخص له طبقا لمقتضيات المادة 5 أعلاه، لا سيما في التصاميم، يتعين القيام به وفقا لأحكام المادة 4 أعلاه، والمصادقة عليه من طرف وكالة الحو
- المادة 7يتعين على صاحب المشروع أن يعين مشرفا على الأشغال لأجل بناء سد أو تغيير هيكله أو هدمه، باستثناء الحالات التي يكون فيها أيضا مشرفا عليها.
- المادة 8يخضع لطلب ترخيص جديد كل مشروع بناء سد أو تغيير هيكله أو هدمه أو تغيير استعماله، لم تنطلق أشغاله داخل أجل عامين تحتسب من تاريخ منح آخر ترخيص.
- المادة 9عند انتهاء صلاحية الترخيص خلال إنجاز الأشغال، يجب على صاحب المشروع أو صاحب الامتياز الذي يرغب في تمديده، أن يشعر بذلك وكالة الحوض المائي المختصة، داخل أجل سنتين
- المادة 10عند انتهاء الأشغال المرخصة طبقا للمادة 5 أعلاه، يتعين على صاحب المشروع أو صاحب الامتياز إخبار وكالة الحوض المائي المختصة بذلك، وتقديم طلب الترخيص بأول ملء للحقي
- المادة 11يسلم صاحب المشروع أو صاحب الامتياز لوكالة الحوض المائي المعنية داخل أجل لا يتعدى ستة (6) أشهر من تاريخ أول ملء للحقينة، تقريرا يصف الترتيبات التقنية المتعلقة با