مادة madda
FR
القسم السابع: جمعيات حماية المستهلكالباب الثاني: الدعاوى القضائية المرفوعة من طرف الجامعة الوطنية وجمعيات حماية المستهلك

المادة 158

من قانون رقم 31.08 يقضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك

صيغة محينة بتاريخ 21 دجنبر 2020

ف 1استثناء من أحكام الباب الثالث من القسم الثاني والفقرة الثالثة من الفصل 33 من قانون المسطرة المدنية24، يجوز للجامعة ولكل جمعية لحماية المستهلك المشار إليهما في المادة 157 في حالة ما إذا تعرض عدة مستهلكين وكانوا أشخاصا طبيعيين معروفة هويتهم، لأضرار فردية تسبب فيها نفس المورد وكان مصدرها واحدا، أن تقيم دعوى المطالبة بالتعويض أمام أي محكمة باسم المستهلكين المذكورين عندما تكون موكلة من قبل مستهلكين اثنين على الأقل من المستهلكين المعنيين بالأمر.

ف 2لا يمكن التماس الوكالة عن طريق دعوة العموم عبر التلفزة أو الإذاعة ولا عن طريق إعلان أو منشور أو أية وسيلة من وسائل الاتصال عن بعد.

ف 3يجب أن تمنح الوكالة كتابة من قبل كل مستهلك.

طريقة الإحالةالمادة 158 من القانون رقم 31.08 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: الدعاوى القضائية المرفوعة من طرف الجامعة الوطنية وجمعيات حماية المستهلك

المادة 157 – المادة 165
  1. المادة 157يمكن للجامعة الوطنية ولجمعيات حماية المستهلك المعترف لها بصفة المنفعة العامة طبقا لأحكام المادة 154 أن ترفع دعاوى قضائية، أو أن تتدخل في دعاوى جارية. أو أن تنصب
  2. المادة 158استثناء من أحكام الباب الثالث من القسم الثاني والفقرة الثالثة من الفصل 33 من قانون المسطرة المدنية، يجوز للجامعة ولكل جمعية لحماية المستهلك المشار إليهما ف
  3. المادة 159يكون الاختصاص المحلي في الدعاوى المدنية لمحكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المتسبب للضرر أو أمام محكمة موطن المدعى عليه باختيار الجامعة الوطنية أو جمعية حماية المس
  4. المادة 160تمارس الوكالة بالمجان.
  5. المادة 161يمكن لأي مستهلك أن يسحب التوكيل المشار إليه في المادة 158 في أي وقت.
  6. المادة 162يمكن للجامعة الوطنية أو جمعية حماية المستهلك المشار إليها في المادة 157 ، أن تطلب من المحكمة التي تنظر في الدعوى أو الدعوى التابعة أن تأمر المدعى عليه أو الظنين
  7. المادة 163إذا أعرب المدعى عليه أو الظنين عن رغبته في إيقاف التصرفات غير المشروعة أو حذف شرط غير مشروع أو تعسفي في العقد أو في نموذج العقد المقترح أو الموجه إلى المستهلك،
  8. المادة 164بالرغم من الأحكام التشريعية المخالفة، تدلي النيابة العامة تلقائيا أو بأمر من المحكمة التي تنظر في الدعوى بالمحاضر وتقارير البحث التي في حوزتها والتي يكون الإدلا
  9. المادة 165يمكن للمحكمة التي تنظر في الدعوى أن تأمر بنشر الحكم الصادر عنها بالوسائل التي تحددها ويتم هذا النشر طبقا للشروط وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القانون الج
فهرس النص كاملا · 206 مواد