المادة 157
من قانون رقم 31.08 يقضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك
ف 1يمكن للجامعة الوطنية ولجمعيات حماية المستهلك المعترف لها بصفة المنفعة العامة طبقا لأحكام المادة 154 أن ترفع دعاوى قضائية، أو أن تتدخل في دعاوى جارية. أو أن تنصب نفسها طرفا مدنيا أمام قاضي التحقيق، للدفاع عن مصالح المستهلك، وتمارس كل الحقوق المخولة للطرف المدني والمتعلقة بالأفعال والتصرفات التي تلحق ضررا بالمصلحة الجماعية للمستهلكين.
ف 2غير أن جمعيات حماية المستهلك غير المعترف لها بصفة المنفعة العامة والتي يكون غرضها حصريا هو حماية المستهلك، لا يمكن أن تمارس الحقوق المخولة لها بمقتضى الفقرة الأولى أعلاه إلا بعد حصولها على إذن خاص بالتقاضي من الجهة المختصة وحسب الشروط التي يحددها نص تنظيمي22.
ف 3لا تطبق أحكام الفقرة الثانية من المادة 7 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية23 على الجامعة الوطنية وجمعيات حماية المستهلك المشار إليها في هذه المادة.
طريقة الإحالةالمادة 157 من القانون رقم 31.08 — madda.ma
الباب الثاني: الدعاوى القضائية المرفوعة من طرف الجامعة الوطنية وجمعيات حماية المستهلك
المادة 157 – المادة 165- المادة 157يمكن للجامعة الوطنية ولجمعيات حماية المستهلك المعترف لها بصفة المنفعة العامة طبقا لأحكام المادة 154 أن ترفع دعاوى قضائية، أو أن تتدخل في دعاوى جارية. أو أن تنصب
- المادة 158استثناء من أحكام الباب الثالث من القسم الثاني والفقرة الثالثة من الفصل 33 من قانون المسطرة المدنية، يجوز للجامعة ولكل جمعية لحماية المستهلك المشار إليهما ف
- المادة 159يكون الاختصاص المحلي في الدعاوى المدنية لمحكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المتسبب للضرر أو أمام محكمة موطن المدعى عليه باختيار الجامعة الوطنية أو جمعية حماية المس
- المادة 160تمارس الوكالة بالمجان.
- المادة 161يمكن لأي مستهلك أن يسحب التوكيل المشار إليه في المادة 158 في أي وقت.
- المادة 162يمكن للجامعة الوطنية أو جمعية حماية المستهلك المشار إليها في المادة 157 ، أن تطلب من المحكمة التي تنظر في الدعوى أو الدعوى التابعة أن تأمر المدعى عليه أو الظنين
- المادة 163إذا أعرب المدعى عليه أو الظنين عن رغبته في إيقاف التصرفات غير المشروعة أو حذف شرط غير مشروع أو تعسفي في العقد أو في نموذج العقد المقترح أو الموجه إلى المستهلك،
- المادة 164بالرغم من الأحكام التشريعية المخالفة، تدلي النيابة العامة تلقائيا أو بأمر من المحكمة التي تنظر في الدعوى بالمحاضر وتقارير البحث التي في حوزتها والتي يكون الإدلا
- المادة 165يمكن للمحكمة التي تنظر في الدعوى أن تأمر بنشر الحكم الصادر عنها بالوسائل التي تحددها ويتم هذا النشر طبقا للشروط وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القانون الج