مادة madda
FR
القسم السابع: جمعيات حماية المستهلكالباب الأول: أحكام عامة

المادة 156

من قانون رقم 31.08 يقضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك

صيغة محينة بتاريخ 21 دجنبر 2020

ف 1يتم إنشاء، وفقا للتشريعات المعمول بها، صندوق وطني لحماية المستهلك وذلك لتمويل الأنشطة والمشاريع الهادفة إلى حماية المستهلك، وتطوير الثقافة الاستهلاكية ودعم جمعيات حماية المستهلك المؤسسة وفقا لأحكام هذا القانون.

ف 2تشرف الوزارة المكلفة بالتجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة على تدبير هذا الصندوق.

ف 3تتكون موارد الصندوق من:

  1. –مخصصات من الميزانية العامة؛
  2. –نسبة من الغرامات المحصلة من النزاعات التي تم البث فيها بمقتضى هذا القانون؛
  3. –التبرعات أو الهبات التي يتم منحها للصندوق؛
  4. –أي موارد أخرى يحصل عليها بشكل قانوني.

ف 4يحدد بمرسوم نظام تسيير الصندوق وتدبير ماليته ونسبة الغرامات وطبيعة الموارد المخصصة له بمقتضى هذه المادة.

طريقة الإحالةالمادة 156 من القانون رقم 31.08 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: أحكام عامة

المادة 152 – المادة 156
  1. المادة 152تتولى جمعيات حماية المستهلك، المؤسسة والعاملة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، المتعلقة بحق تأسيس الجمعيات، الإعلام والدفاع والنهوض بمصالح الم
  2. المادة 153لا تعتبر جمعية لحماية المستهلك، حسب مدلول هذا القانون، الجمعية التي:
  3. المادة 154يمكن لجمعيات حماية المستهلك أن يعترف لها بصفة المنفعة العامة إذا استوفت الشروط الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والمتعلقة بحق تأسيس الجمع
  4. المادة 155يجب على جمعيات حماية المستهلك المعترف لها بصفة المنفعة العامة وفقا لأحكام المادة 154 أن تتكتل في إطار جامعة وطنية لحماية المستهلك خاضعة للتشريع المتعلق بحق تأسي
  5. المادة 156يتم إنشاء، وفقا للتشريعات المعمول بها، صندوق وطني لحماية المستهلك وذلك لتمويل الأنشطة والمشاريع الهادفة إلى حماية المستهلك، وتطوير الثقافة الاستهلاكية ودعم جمعي
فهرس النص كاملا · 206 مواد