القسم السابع: جمعيات حماية المستهلكالباب الأول: أحكام عامة
المادة 156
من قانون رقم 31.08 يقضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك
صيغة محينة بتاريخ 21 دجنبر 2020
ف 1يتم إنشاء، وفقا للتشريعات المعمول بها، صندوق وطني لحماية المستهلك وذلك لتمويل الأنشطة والمشاريع الهادفة إلى حماية المستهلك، وتطوير الثقافة الاستهلاكية ودعم جمعيات حماية المستهلك المؤسسة وفقا لأحكام هذا القانون.
ف 2تشرف الوزارة المكلفة بالتجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة على تدبير هذا الصندوق.
ف 3تتكون موارد الصندوق من:
- –مخصصات من الميزانية العامة؛
- –نسبة من الغرامات المحصلة من النزاعات التي تم البث فيها بمقتضى هذا القانون؛
- –التبرعات أو الهبات التي يتم منحها للصندوق؛
- –أي موارد أخرى يحصل عليها بشكل قانوني.
ف 4يحدد بمرسوم نظام تسيير الصندوق وتدبير ماليته ونسبة الغرامات وطبيعة الموارد المخصصة له بمقتضى هذه المادة.
طريقة الإحالةالمادة 156 من القانون رقم 31.08 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 152 – المادة 156- المادة 152تتولى جمعيات حماية المستهلك، المؤسسة والعاملة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، المتعلقة بحق تأسيس الجمعيات، الإعلام والدفاع والنهوض بمصالح الم
- المادة 153لا تعتبر جمعية لحماية المستهلك، حسب مدلول هذا القانون، الجمعية التي:
- المادة 154يمكن لجمعيات حماية المستهلك أن يعترف لها بصفة المنفعة العامة إذا استوفت الشروط الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والمتعلقة بحق تأسيس الجمع
- المادة 155يجب على جمعيات حماية المستهلك المعترف لها بصفة المنفعة العامة وفقا لأحكام المادة 154 أن تتكتل في إطار جامعة وطنية لحماية المستهلك خاضعة للتشريع المتعلق بحق تأسي
- المادة 156يتم إنشاء، وفقا للتشريعات المعمول بها، صندوق وطني لحماية المستهلك وذلك لتمويل الأنشطة والمشاريع الهادفة إلى حماية المستهلك، وتطوير الثقافة الاستهلاكية ودعم جمعي