القسم السابع: جمعيات حماية المستهلكالباب الأول: أحكام عامة
المادة 153
من قانون رقم 31.08 يقضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك
صيغة محينة بتاريخ 21 دجنبر 2020
لا تعتبر جمعية لحماية المستهلك، حسب مدلول هذا القانون، الجمعية التي:
- –تضم من بين أعضائها أشخاصا معنويين يزاولون نشاطا يهدف إلى الحصول على ربح؛
- –تتلقى مساعدات أو إعانات من مقاولات أو مجموعة مقاولات تزود المستهلك بسلع أو منتوجات أو تقدم لهم خدمات؛
- –تقوم بالإشهار التجاري أو بإشهار لا يكتسي طابعا إعلاميا صرفا فيما يخص السلع أو المنتوجات أو الخدمات؛
- –تتولى القيام بأنشطة أخرى غير حماية مصالح المستهلك؛
- –تهدف إلى تحقيق غرض يكتسي طابعا سياسيا.
طريقة الإحالةالمادة 153 من القانون رقم 31.08 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 152 – المادة 156- المادة 152تتولى جمعيات حماية المستهلك، المؤسسة والعاملة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، المتعلقة بحق تأسيس الجمعيات، الإعلام والدفاع والنهوض بمصالح الم
- المادة 153لا تعتبر جمعية لحماية المستهلك، حسب مدلول هذا القانون، الجمعية التي:
- المادة 154يمكن لجمعيات حماية المستهلك أن يعترف لها بصفة المنفعة العامة إذا استوفت الشروط الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والمتعلقة بحق تأسيس الجمع
- المادة 155يجب على جمعيات حماية المستهلك المعترف لها بصفة المنفعة العامة وفقا لأحكام المادة 154 أن تتكتل في إطار جامعة وطنية لحماية المستهلك خاضعة للتشريع المتعلق بحق تأسي
- المادة 156يتم إنشاء، وفقا للتشريعات المعمول بها، صندوق وطني لحماية المستهلك وذلك لتمويل الأنشطة والمشاريع الهادفة إلى حماية المستهلك، وتطوير الثقافة الاستهلاكية ودعم جمعي