مادةmadda
FR
القسم السابع: جمعيات حماية المستهلكالباب الأول: أحكام عامة

المادة 153

من قانون رقم 31.08 يقضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك

صيغة محينة بتاريخ 21 دجنبر 2020

لا تعتبر جمعية لحماية المستهلك، حسب مدلول هذا القانون، الجمعية التي:

  1. –تضم من بين أعضائها أشخاصا معنويين يزاولون نشاطا يهدف إلى الحصول على ربح؛
  2. –تتلقى مساعدات أو إعانات من مقاولات أو مجموعة مقاولات تزود المستهلك بسلع أو منتوجات أو تقدم لهم خدمات؛
  3. –تقوم بالإشهار التجاري أو بإشهار لا يكتسي طابعا إعلاميا صرفا فيما يخص السلع أو المنتوجات أو الخدمات؛
  4. –تتولى القيام بأنشطة أخرى غير حماية مصالح المستهلك؛
  5. –تهدف إلى تحقيق غرض يكتسي طابعا سياسيا.

طريقة الإحالةالمادة 153 من القانون رقم 31.08 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: أحكام عامة

المادة 152 – المادة 156
  1. المادة 152تتولى جمعيات حماية المستهلك، المؤسسة والعاملة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، المتعلقة بحق تأسيس الجمعيات، الإعلام والدفاع والنهوض بمصالح الم
  2. المادة 153لا تعتبر جمعية لحماية المستهلك، حسب مدلول هذا القانون، الجمعية التي:
  3. المادة 154يمكن لجمعيات حماية المستهلك أن يعترف لها بصفة المنفعة العامة إذا استوفت الشروط الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والمتعلقة بحق تأسيس الجمع
  4. المادة 155يجب على جمعيات حماية المستهلك المعترف لها بصفة المنفعة العامة وفقا لأحكام المادة 154 أن تتكتل في إطار جامعة وطنية لحماية المستهلك خاضعة للتشريع المتعلق بحق تأسي
  5. المادة 156يتم إنشاء، وفقا للتشريعات المعمول بها، صندوق وطني لحماية المستهلك وذلك لتمويل الأنشطة والمشاريع الهادفة إلى حماية المستهلك، وتطوير الثقافة الاستهلاكية ودعم جمعي
فهرس النص كاملا · 206 مواد