القسم السابع: الهيئة الوطنية للموثقينالباب الثالث: المجالس الجهوية للموثقين
المادة 121
من قانون رقم 32.09 يتعلق بتنظيم مهنة التوثيق
صيغة محينة بتاريخ 26 أكتوبر 2011
ف 1ينتخب المجلس الجهوي للموثقين خلال النصف الأول من شهر أبريل من طرف الموثقين المزاولين مهامهم بدائرة اختصاص المجلس الجهوي وفق المسطرة المنصوص عليها في المادة 110 أعلاه.
ف 2توجه الترشيحات إلى رئيس المجلس الجهوي قبل التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات بما لا يقل عن شهرين.
طريقة الإحالةالمادة 121 من القانون رقم 32.09 — madda.ma
الباب الثالث: المجالس الجهوية للموثقين
المادة 118 – المادة 126- المادة 118يحدث مجلس جهوي للموثقين على صعيد دائرة محكمة استئناف أو أكثر متى كان عدد الموثقين المزاولين في تلك الدائرة يساوي 30 موثقا على الأقل، وإذا كان عدد الموثقين أقل م
- المادة 119يتكون كل مجلس جهوي بالإضافة إلى رئيسه من:
- المادة 120يتمتع بصفة ناخب الموثق المعين بدائرة اختصاص المجلس الجهوي للموثقين، بالإضافة إلى الشرطين المشار إليهما في المادة 108 أعلاه.
- المادة 121ينتخب المجلس الجهوي للموثقين خلال النصف الأول من شهر أبريل من طرف الموثقين المزاولين مهامهم بدائرة اختصاص المجلس الجهوي وفق المسطرة المنصوص عليها في المادة 110
- المادة 122يصدر المجلس الوطني للموثقين خلال الأسبوع الأول من شهر يناير من السنة التي تجرى فيها الانتخابات مقررا بتحديد أسماء الموثقين الذين لهم حق الترشيح لمنصب الرئيس ولع
- المادة 123ينتخب رئيس وأعضاء المجلس الجهوي للموثقين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة على الأكثر.
- المادة 124يزاول المجلس الجهوي للموثقين بالإضافة إلى الاختصاصات المسندة إليه بمقتضى هذا القانون المهام التالية:
- المادة 125لرئيس المجلس الجهوي للموثقين الصلاحيات اللازمة لسير هذا المجلس على أحسن وجه والقيام بالمهام المسندة إليه.
- المادة 126يجتمع المجلس الجهوي للموثقين طبق المسطرة المنصوص عليها في المادة 116 أعلاه كما تتم مداولاته وفق مقتضيات المادة 117 أعلاه.