القسم السابع: الهيئة الوطنية للموثقينالباب الثالث: المجالس الجهوية للموثقين
المادة 124
من قانون رقم 32.09 يتعلق بتنظيم مهنة التوثيق
صيغة محينة بتاريخ 26 أكتوبر 2011
يزاول المجلس الجهوي للموثقين بالإضافة إلى الاختصاصات المسندة إليه بمقتضى هذا القانون المهام التالية:
- –السهر على تطبيق مقررات المجلس الوطني؛
- –بحث المشاكل الجهوية التي تعترض المهنة وإحالتها إن اقتضى الأمر على المجلس الوطني لتدارسها؛
- –تأطير وتمثيل المهنة على المستوى الجهوي؛
- –إبداء النظر في الشكايات الموجهة إليه ضد الموثقين داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ التوصل ورفع تقرير بشأنها إلى الوكيل العام للملك؛
- –تنظيم تظاهرات ثقافية لها علاقة بالمهنة؛
- –إدارة أموال وممتلكات المجلس؛
- –إنشاء وإدارة مشاريع اجتماعية لفائدة الموثقين.
طريقة الإحالةالمادة 124 من القانون رقم 32.09 — madda.ma
الباب الثالث: المجالس الجهوية للموثقين
المادة 118 – المادة 126- المادة 118يحدث مجلس جهوي للموثقين على صعيد دائرة محكمة استئناف أو أكثر متى كان عدد الموثقين المزاولين في تلك الدائرة يساوي 30 موثقا على الأقل، وإذا كان عدد الموثقين أقل م
- المادة 119يتكون كل مجلس جهوي بالإضافة إلى رئيسه من:
- المادة 120يتمتع بصفة ناخب الموثق المعين بدائرة اختصاص المجلس الجهوي للموثقين، بالإضافة إلى الشرطين المشار إليهما في المادة 108 أعلاه.
- المادة 121ينتخب المجلس الجهوي للموثقين خلال النصف الأول من شهر أبريل من طرف الموثقين المزاولين مهامهم بدائرة اختصاص المجلس الجهوي وفق المسطرة المنصوص عليها في المادة 110
- المادة 122يصدر المجلس الوطني للموثقين خلال الأسبوع الأول من شهر يناير من السنة التي تجرى فيها الانتخابات مقررا بتحديد أسماء الموثقين الذين لهم حق الترشيح لمنصب الرئيس ولع
- المادة 123ينتخب رئيس وأعضاء المجلس الجهوي للموثقين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة على الأكثر.
- المادة 124يزاول المجلس الجهوي للموثقين بالإضافة إلى الاختصاصات المسندة إليه بمقتضى هذا القانون المهام التالية:
- المادة 125لرئيس المجلس الجهوي للموثقين الصلاحيات اللازمة لسير هذا المجلس على أحسن وجه والقيام بالمهام المسندة إليه.
- المادة 126يجتمع المجلس الجهوي للموثقين طبق المسطرة المنصوص عليها في المادة 116 أعلاه كما تتم مداولاته وفق مقتضيات المادة 117 أعلاه.