مادة madda
FR
القسم الثامن: مقتضيات انتقالية وختامية

المادة 128

من قانون رقم 32.09 يتعلق بتنظيم مهنة التوثيق

صيغة محينة بتاريخ 26 أكتوبر 2011

ف 1يقبل، لاجتياز الامتحان المهني، وبصرف النظر عن المقتضيات المنصوص عليها أعلاه:

  1. أ)المرشحون الحاصلون على إحدى الشهادات المسلمة من مدارس التوثيق المعترف بمعادلتها من طرف الدولة، الذين قضوا فترة تمرين لمدة 4 سنوات بمكتب أحد الموثقين بالمغرب؛
  2. ب)المقيدون في التمرين بصفة كتاب أولين بمكتب توثيقي منذ سنتين على الأقل؛
  3. ج)المقيدون في التمرين بصفة كتاب من الدرجة الثانية بمكتب توثيقي منذ أربع سنوات على الأقل، ولا تسري أحكام هذا البند على المقيدين في التمرين بعد نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.

ف 2يجب أن تكون مدة التمرين المذكورة أعلاه فعلية ومستمرة.

ف 3يدلي كل موثق، تحت مسؤوليته، داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، بتصريح أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التي يوجد بدائرتها مقر مكتب الموثق، يبين فيه أسماء المقيدين لديه في التمرين بصفة كتاب أولين أو كتاب من الدرجة الثانية وكذا المدة التي قضوها في التمرين.

طريقة الإحالةالمادة 128 من القانون رقم 32.09 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الثامن: مقتضيات انتقالية وختامية

المادة 127 – المادة 134
  1. المادة 127يستمر في ممارسة مهنة التوثيق كل الموثقين الممارسين قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
  2. المادة 128يقبل، لاجتياز الامتحان المهني، وبصرف النظر عن المقتضيات المنصوص عليها أعلاه:
  3. المادة 129تحدث وزارة العدل لجانا على صعيد دوائر محاكم الاستئناف، تتألف كل واحدة منها من مستشارين اثنين على الأقل بمحكمة الاستئناف، ونائبين للوكيل العام للملك لديها، وستة
  4. المادة 130يعهد إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط والوكيل العام للملك لديها، بالإشراف على تكوين لجنة تتألف من أربعة قضاة من الدرجة الثانية على الأقل، اثنان منهم من
  5. المادة 131تنحل بقوة القانون اللجان المشار إليها في المادتين 129 و 130 أعلاه، بمجرد انتهاء المهام المسندة إليها.
  6. المادة 132تنسخ مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 10 شوال 1343 (4 ماي 1925) المتعلق بتنظيم التوثيق باستثناء الفصل 39 فيما يتعلق منه بتنظيم صندوق التأمين للموثقين وتمويله.
  7. المادة 133تعتبر الآجال المنصوص عليها في هذا القانون آجالا كاملة.
  8. المادة 134يدخل هذا القانون حيز التنفيذ سنة بعد نشره بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 134 مادة