المادة 130
من قانون رقم 32.09 يتعلق بتنظيم مهنة التوثيق
ف 1يعهد إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط والوكيل العام للملك لديها، بالإشراف على تكوين لجنة تتألف من أربعة قضاة من الدرجة الثانية على الأقل، اثنان منهم من قضاء الحكم واثنان من النيابة العامة، وأربعة موثقين من دائرة نفس المحكمة شريطة أن لا يكون من بينهم رئيس المجلس الجهوي ولا عضو من أعضائه، وأن لا يكون أي من هؤلاء الموثقين مترشحا لمنصب رئيس المجلس الوطني للموثقين أو لعضوية هذا المجلس.
ف 2تسهر هذه اللجنة تحت إشراف الرئيس الأول لنفس المحكمة والوكيل العام للملك لديها، أو من ينوب عنهما عند الاقتضاء، على اتخاذ جميع الإجراءات الرامية إلى انتخاب رئيس وأعضاء المجلس الوطني للموثقين باستثناء رؤساء المجالس الجهوية، وفقا للمقتضيات المنصوص عليها في هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة 130 من القانون رقم 32.09 — madda.ma
القسم الثامن: مقتضيات انتقالية وختامية
المادة 127 – المادة 134- المادة 127يستمر في ممارسة مهنة التوثيق كل الموثقين الممارسين قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
- المادة 128يقبل، لاجتياز الامتحان المهني، وبصرف النظر عن المقتضيات المنصوص عليها أعلاه:
- المادة 129تحدث وزارة العدل لجانا على صعيد دوائر محاكم الاستئناف، تتألف كل واحدة منها من مستشارين اثنين على الأقل بمحكمة الاستئناف، ونائبين للوكيل العام للملك لديها، وستة
- المادة 130يعهد إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط والوكيل العام للملك لديها، بالإشراف على تكوين لجنة تتألف من أربعة قضاة من الدرجة الثانية على الأقل، اثنان منهم من
- المادة 131تنحل بقوة القانون اللجان المشار إليها في المادتين 129 و 130 أعلاه، بمجرد انتهاء المهام المسندة إليها.
- المادة 132تنسخ مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 10 شوال 1343 (4 ماي 1925) المتعلق بتنظيم التوثيق باستثناء الفصل 39 فيما يتعلق منه بتنظيم صندوق التأمين للموثقين وتمويله.
- المادة 133تعتبر الآجال المنصوص عليها في هذا القانون آجالا كاملة.
- المادة 134يدخل هذا القانون حيز التنفيذ سنة بعد نشره بالجريدة الرسمية.