القسم الأول: مهنة التوثيقالباب الثاني: الانخراط في المهنةالفرع الأول: شروط الانخراط
المادة 3
من قانون رقم 32.09 يتعلق بتنظيم مهنة التوثيق
صيغة محينة بتاريخ 26 أكتوبر 2011
يشترط في المترشح لمهنة التوثيق أن يكون:
- 1-مغربيا مع مراعاة قيود الأهلية المشار إليها في قانون الجنسية المغربية؛
- 2-بالغا من العمر ثلاثة وعشرين سنة ميلادية كاملة على أن لا يتجاوز 45 سنة باستثناء الفئات المذكورة في المادة 8 بعده؛
- 3-حاصلا على شهادة الإجازة في الحقوق من إحدى كليات الحقوق المغربية أو ما يعادلها؛
- 4-متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية وذا مروءة وسلوك حسن؛
- 5-متمتعا بالقدرة اللازمة لممارسة المهنة مثبتة بشهادة طبية صادرة عن مصالح الصحة التابعة للقطاع العام؛
- 6-غير محكوم عليه من أجل جناية أو جنحة، باستثناء الجنح غير العمدية، ولو رد اعتباره؛
- 7-غير صادرة في حقه في إطار الوظيفة العمومية أو المهن الحرة عقوبة نهائية تأديبية أو إدارية بالإقالة أو التشطيب أو العزل أو الإحالة على التقاعد أو سحب الإذن أو الرخصة؛
- 8-غير محكوم عليه بإحدى العقوبات المتخذة ضد مسيري المقاولة المنصوص عليها في القسم الخامس من الكتاب الخامس من مدونة التجارة، ولو رد اعتباره؛
- 9-غير مخل بالتزام صحيح يربطه بإدارة أو مؤسسة عمومية لمدة معينة.
- 10-قد اجتاز بنجاح مباراة الانخراط في مهنة التوثيق.
طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 32.09 — madda.ma