القسم الأول: مهنة التوثيقالباب الثاني: الانخراط في المهنةالفرع الثاني: حالات التنافي
المادة 4
من قانون رقم 32.09 يتعلق بتنظيم مهنة التوثيق
صيغة محينة بتاريخ 26 أكتوبر 2011
ف 1تتنافى مهنة التوثيق مع كل نشاط من شأنه أن يمس بطبيعتها وخاصة.
- –جميع الوظائف الإدارية والقضائية.
- –مهن المحامي والعدل والخبير المحاسب والمفوض القضائي ووكيل الأعمال والوكيل العقاري.
- –مهام الخبرة القضائية.
- –كل نوع من أنواع التجارة سواء زاولها الموثق مباشرة أو بصفة غير مباشرة.
ف 2غير أنه يمكن للموثق التوقيع على الأوراق التجارية لأغراض مدنية.
- –مهام مدير شركة تجارية وحيد أو عضو مجلس إدارتها المنتدب أو مسيرها أو شريك في شركة التضامن.
- –كل عمل يؤدى عنه أجر باستثناء النشاطات العلمية والأدبية والفنية.
ف 3يتعرض للعقوبات التأديبية كل موثق يمارس وهو في حالة التنافي.
طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 32.09 — madda.ma
الفرع الثاني: حالات التنافي
المادة 4 – المادة 5- المادة 4تتنافى مهنة التوثيق مع كل نشاط من شأنه أن يمس بطبيعتها وخاصة.
- المادة 5لا يحق للموثق أن يزاول مهنة التوثيق إذا أسندت إليه وظيفة عمومية، أو مهمة بمرتب أو بدونه، كعضو في الديوان الملكي، أو وزير، أو سفير، أو مدير مؤسسة عامة، أو عضو في