القسم الأول: مهنة التوثيقالباب الثاني: الانخراط في المهنةالفرع الثاني: حالات التنافي
المادة 5
من قانون رقم 32.09 يتعلق بتنظيم مهنة التوثيق
صيغة محينة بتاريخ 26 أكتوبر 2011
لا يحق للموثق أن يزاول مهنة التوثيق إذا أسندت إليه وظيفة عمومية، أو مهمة بمرتب أو بدونه، كعضو في الديوان الملكي، أو وزير، أو سفير، أو مدير مؤسسة عامة، أو عضو في ديوان وزير، أو أي مهمة أخرى تكتسي نفس الصبغة، باستثناء المهام الانتخابية على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو الجهوي أو الوطني.
طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 32.09 — madda.ma
الفرع الثاني: حالات التنافي
المادة 4 – المادة 5- المادة 4تتنافى مهنة التوثيق مع كل نشاط من شأنه أن يمس بطبيعتها وخاصة.
- المادة 5لا يحق للموثق أن يزاول مهنة التوثيق إذا أسندت إليه وظيفة عمومية، أو مهمة بمرتب أو بدونه، كعضو في الديوان الملكي، أو وزير، أو سفير، أو مدير مؤسسة عامة، أو عضو في