مادة madda
FR
القسم الثاني: اختصاصات الموثق وحجية العقود وحفظها وتسليم النظائر والنسخالباب الثالث: حفظ العقود وتسليم النظائر والنسخ

المادة 51

من قانون رقم 32.09 يتعلق بتنظيم مهنة التوثيق

صيغة محينة بتاريخ 26 أكتوبر 2011

ف 1يمسك الموثق سجلا للتحصين يحدد شكله بقرار لوزير العدل، ويؤشر على كل صفحاته رئيس المحكمة الابتدائية الواقع بدائرتها مقر عمل الموثق أو نائبه بطابع المحكمة وتوقيعه.

ف 2يضمن الموثق في هذا السجل البيانات الموجزة للعقود التي يتلقاها، حسب الأرقام التسلسلية، يوما فيوما وبدون ترك بياض ولا مسافة بين السطور.

ف 3يجب أن يتضمن كل فصل خاص بكل عقد:

  1. –رقم العقد الترتيبي؛
  2. –تاريخه؛
  3. –موضوعه؛
  4. –الأسماء الكاملة للأطراف وجنسيتهم وموطنهم؛
  5. –بيان الأموال وتحديد موقعها وثمنها إذا كان الأمر يتعلق بحق ملكية أو انتفاع أو استغلال؛
  6. –مراجع التسجيل.

ف 4يتعين على الموثق أن يقدم هذا السجل إلى مفتش الضرائب المكلف بالتسجيل المختص وذلك خلال عشرة أيام التي تلي نهاية كل شهر قصد التأشير عليه وحصر عدد العقود المقيدة فيه.

ف 5يمسك الموثق أيضا سجلا للوصايا يحدد شكله ومضمونه بقرار لوزير العدل.

طريقة الإحالةالمادة 51 من القانون رقم 32.09 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: حفظ العقود وتسليم النظائر والنسخ

المادة 50 – المادة 58
  1. المادة 50يجب على الموثق أن يحفظ تحت مسؤوليته أصول العقود والوثائق الملحقة بها، وصور الوثائق التي تثبت هوية الأطراف.
  2. المادة 51يمسك الموثق سجلا للتحصين يحدد شكله بقرار لوزير العدل، ويؤشر على كل صفحاته رئيس المحكمة الابتدائية الواقع بدائرتها مقر عمل الموثق أو نائبه بطابع المحكمة وتوقيعه.
  3. المادة 52يمنع على الموثق تسليم أصل العقد المحفوظ لديه إلا بمقتضى مقرر قضائي.
  4. المادة 53يرجع تسليم نظائر ونسخ أصول العقود ونظائر أصول الوثائق الملحقة بها إلى الموثق صاحب المكتب أو إلى من ينوب عنه أو إلى الموثق المسير للمكتب.
  5. المادة 54تحرر نسخ أصول العقود وفق مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 41 أعلاه.
  6. المادة 55يجب على الموثق أن يسلم نسخة لكل واحد من الأطراف.
  7. المادة 56يخضع توقيع الموثق الموضوع على نسخة العقد المراد الإدلاء به خارج المغرب لإجراء التصديق من طرف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المعين بدائرة نفوذها أو من ينوب عنه م
  8. المادة 57يجب على الموثق الذي تم تعويضه أن يسلم دون مقابل للموثق الجديد أصول العقود وملحقاتها والسجلات الرسمية والوصايا ووثائق المحاسبة المتعلقة بالمكتب وكافة المحفوظات،
  9. المادة 58إذا توفي موثق تخبر فورا السلطة المحلية أو رئيس المجلس الجهوي للموثقين وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مكتب الموثق المتوفى.
فهرس النص كاملا · 134 مادة