مادة madda
FR
القسم الثاني: اختصاصات الموثق وحجية العقود وحفظها وتسليم النظائر والنسخالباب الثالث: حفظ العقود وتسليم النظائر والنسخ

المادة 57

من قانون رقم 32.09 يتعلق بتنظيم مهنة التوثيق

صيغة محينة بتاريخ 26 أكتوبر 2011

ف 1يجب على الموثق الذي تم تعويضه أن يسلم دون مقابل للموثق الجديد أصول العقود وملحقاتها والسجلات الرسمية والوصايا ووثائق المحاسبة المتعلقة بالمكتب وكافة المحفوظات، وإذا لم يكن يمارس مهامه يسلمها له نائبه أو الموثق المسير للمكتب وذلك داخل أجل شهر من تاريخ التعيين أو أداء اليمين حسب الحالات وفق الكيفية المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه.

ف 2تسلم الوثائق المبينة في الفقرة السابقة - في حالة حذف مكتب موثق- لموثق واحد أو مجموعة من الموثقين.

ف 3يمكن في حالة التسليم المؤقت حفظ أصول العقود والوثاثق والمستندات بالمكتب المحذوف، ويكون الموثق المختص بها مؤهلا لتسليم النسخ.

ف 4يسلم حائز الأصول في جميع الحالات للموثق الذي انتقلت إليه، كشف بيان بمحتوياتها يوقع عليه الطرفان وتوضع نسخة منه بالمجلس الجهوي للموثقين الذي ينتمي إليه المكتب، وفي حالة الخلاف يرفع الأمر إلى رئيس المجلس الجهوي يجب على الموثق الخلف إذا كان سيزاول مهامه بنفس مكتب الموثق الذي تم تعويضه، أن يسلم هذا الأخير أو ورثته في حالة الوفاة، مقابلا لتعويض قيمة العناصر المادية والمعنوية المرتبطة بتسيير المكتب، والواجبات المستحقة عن تسليم النظائر والنسخ.

ف 5يحدد مبلغ التعويض بالتراضي بين الطرفين مع تحكيم رئيس المجلس الجهوي عند الاقتضاء.

ف 6يمكن لرئيس المجلس الجهوي أن يستعين بخبير محاسب لتحديد قيمة التعويض.

ف 7يشترط في الخبير المحاسب أن لا يكون قد اشتغل من قبل بمكتب الموثق المعني بالأمر أو أنجز عملا محاسبيا لفائدته.

طريقة الإحالةالمادة 57 من القانون رقم 32.09 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: حفظ العقود وتسليم النظائر والنسخ

المادة 50 – المادة 58
  1. المادة 50يجب على الموثق أن يحفظ تحت مسؤوليته أصول العقود والوثائق الملحقة بها، وصور الوثائق التي تثبت هوية الأطراف.
  2. المادة 51يمسك الموثق سجلا للتحصين يحدد شكله بقرار لوزير العدل، ويؤشر على كل صفحاته رئيس المحكمة الابتدائية الواقع بدائرتها مقر عمل الموثق أو نائبه بطابع المحكمة وتوقيعه.
  3. المادة 52يمنع على الموثق تسليم أصل العقد المحفوظ لديه إلا بمقتضى مقرر قضائي.
  4. المادة 53يرجع تسليم نظائر ونسخ أصول العقود ونظائر أصول الوثائق الملحقة بها إلى الموثق صاحب المكتب أو إلى من ينوب عنه أو إلى الموثق المسير للمكتب.
  5. المادة 54تحرر نسخ أصول العقود وفق مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 41 أعلاه.
  6. المادة 55يجب على الموثق أن يسلم نسخة لكل واحد من الأطراف.
  7. المادة 56يخضع توقيع الموثق الموضوع على نسخة العقد المراد الإدلاء به خارج المغرب لإجراء التصديق من طرف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المعين بدائرة نفوذها أو من ينوب عنه م
  8. المادة 57يجب على الموثق الذي تم تعويضه أن يسلم دون مقابل للموثق الجديد أصول العقود وملحقاتها والسجلات الرسمية والوصايا ووثائق المحاسبة المتعلقة بالمكتب وكافة المحفوظات،
  9. المادة 58إذا توفي موثق تخبر فورا السلطة المحلية أو رئيس المجلس الجهوي للموثقين وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مكتب الموثق المتوفى.
فهرس النص كاملا · 134 مادة