مادةmadda
FR
الجزء الخامس: حق الشفعة المخول للدولة

المادة 111

من قانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث

ف 1يجب أن تبلغ الإدارة إلى المالك خلال الشهرين المواليين لتاريخ تسلم التصريح قرارها باقتناء العقار أو المنقول مقابل الثمن والشروط المحددة، أو بالعدول عن الشراء.

ف 2ويعتبر عدم جواب الإدارة عند انصرام الأجل المشار إليه أعلاه عدول عن ممارسة حق الشفعة.

ف 3وفي حالة عدول صريح أو ضمني يمكن للمالك إنجاز التفويت مقابل الثمن والشروط المحددة في التصريح.

ف 4ويستوجب تقديم تصريح جديد عند كل تغيير يدخل على الثمن والشروط المحددة.

طريقة الإحالةالمادة 111 من القانون رقم 33.22 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الخامس: حق الشفعة المخول للدولة

المادة 109 – المادة 113
  1. المادة 109يمكن للدولة ممارسة حق الشفعة بخصوص أي تفويت لعقار أو منقول، مقيد في السجل الوطني لجرد التراث أو مرتب في عداد التراث، وتحدد بنص تنظيمي كيفيات ممارسة هذا الحق.
  2. المادة 110يتوقف تفويت عقار أو منقول مقيد أو مرتب على تقديم تصريح بذلك للإدارة من لدن المالك.
  3. المادة 111يجب أن تبلغ الإدارة إلى المالك خلال الشهرين المواليين لتاريخ تسلم التصريح قرارها باقتناء العقار أو المنقول مقابل الثمن والشروط المحددة، أو بالعدول عن الشراء.
  4. المادة 112يجب على الإدارة أن تبرم عقد الشراء خلال أجل شهرين يبتدئ من تاريخ تبليغ قرارها بممارسة حقها في الشفعة إلى المالك.
  5. المادة 113يمارس حق الشفعة في حالة بيع عقار أو منقول بالمزاد العلني مقابل ثمن البيع الذي رسا به المزاد والمصاريف، بناء على تصريح تعبر فيه الإدارة عن رغبتها في ممارسة حق ال
فهرس النص كاملا · 133 مادة