مادةmadda
FR
الجزء الخامس: حق الشفعة المخول للدولة

المادة 113

من قانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث

ف 1يمارس حق الشفعة في حالة بيع عقار أو منقول بالمزاد العلني مقابل ثمن البيع الذي رسا به المزاد والمصاريف، بناء على تصريح تعبر فيه الإدارة عن رغبتها في ممارسة حق الشفعة، يوجه هذا التصريح إلى كاتب الضبط لدى المحكمة البتدائية التي يتواجد العقار أو المنقول بدائرة نفوذها، بواسطة رسالة مضمونة، خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لتبليغ محضر إرساء المزاد إلى الإدارة.

ف 2يبلغ محضر إرساء المزاد إلى الإدارة بعد انصرام أجل تقديم العرض بالزيادة عما رسا به المزاد.

ف 3ول يصبح البيع نهائيا إل ابتداء من التاريخ الذي تبلغ فيه الإدارة قرارها إلى كتابة الضبط أو، إذا لم يتخذ أي قرار في هذا الشأن، عند انصرام أجل الثلاثين (30) يوما المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 113 من القانون رقم 33.22 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الخامس: حق الشفعة المخول للدولة

المادة 109 – المادة 113
  1. المادة 109يمكن للدولة ممارسة حق الشفعة بخصوص أي تفويت لعقار أو منقول، مقيد في السجل الوطني لجرد التراث أو مرتب في عداد التراث، وتحدد بنص تنظيمي كيفيات ممارسة هذا الحق.
  2. المادة 110يتوقف تفويت عقار أو منقول مقيد أو مرتب على تقديم تصريح بذلك للإدارة من لدن المالك.
  3. المادة 111يجب أن تبلغ الإدارة إلى المالك خلال الشهرين المواليين لتاريخ تسلم التصريح قرارها باقتناء العقار أو المنقول مقابل الثمن والشروط المحددة، أو بالعدول عن الشراء.
  4. المادة 112يجب على الإدارة أن تبرم عقد الشراء خلال أجل شهرين يبتدئ من تاريخ تبليغ قرارها بممارسة حقها في الشفعة إلى المالك.
  5. المادة 113يمارس حق الشفعة في حالة بيع عقار أو منقول بالمزاد العلني مقابل ثمن البيع الذي رسا به المزاد والمصاريف، بناء على تصريح تعبر فيه الإدارة عن رغبتها في ممارسة حق ال
فهرس النص كاملا · 133 مادة