ج.ر 7415 · ص 4535
الجزء الثاني: حماية وتثمين أصناف التراث الثقافيالقسم الأول: تقييد العقارات والمنقولات في السجل الوطني لجرد التراث وآثارهالفصل الثاني: الآثار المترتبة على التقييد في السجل الوطني لجرد التراث
المادة 16
ف 1يعهد إلى ملاك العقارات أو المنقولت المقيدة، سواء كانوا أشخاص القانون العام أو الخاص، بصيانة العقار أو المنقول والمحافظة عليه.
ف 2ويمكن لهؤلء الملاك أن يستفيدوا، بناء على طلبهم، من المساعدة التقنية للمصالح الإدارية المختصة من أجل المحافظة على ذلك العقار أو المنقول.
طريقة الإحالةالمادة 16 من القانون رقم 33.22 — madda.ma
الفصل الثاني: الآثار المترتبة على التقييد في السجل الوطني لجرد التراث
المادة 12 – المادة 18- المادة 12مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تكون العقارات والمنقولت المقيدة، المملوكة للدولة أو الجماعات الترابية أو لباقي أشخاص القانون العام، غير
- المادة 13يمنع كل هدم أو تخريب أو تشويه، سواء كان جزئيا أو كليا، لعقار مقيد بالسجل الوطني لجرد التراث أو بتر أحد العناصر المكونة له.
- المادة 14يجب على المالك، أو من يقوم مقامه، تبليغ الإدارة المكلفة بالتراث أو السلطة المحلية، فورا، في حالة:
- المادة 15مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يمنع تصدير المنقولت المقيدة في السجل الوطني لجرد التراث، غير أنه يمكن للإدارة منح رخصة للتصدير المؤقت طب
- المادة 16يعهد إلى ملاك العقارات أو المنقولت المقيدة، سواء كانوا أشخاص القانون العام أو الخاص، بصيانة العقار أو المنقول والمحافظة عليه.
- المادة 17يمكن أن يستفيد ملاك العقارات أو المنقولت المقيدة، عند القيام بالأشغال المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 13 أعلاه، من مساعدات مالية، مباشرة أو غير مباشرة
- المادة 18يجوز لملاك العقارات أو المنقولت المقيدة أن يقوموا، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، باستغلال أملاكهم لأغراض مدرة للربح طبق الشروط المحددة في ا