ج.ر 7415 · ص 4535
الجزء الثاني: حماية وتثمين أصناف التراث الثقافيالقسم الأول: تقييد العقارات والمنقولات في السجل الوطني لجرد التراث وآثارهالفصل الثاني: الآثار المترتبة على التقييد في السجل الوطني لجرد التراث
المادة 17
ف 1يمكن أن يستفيد ملاك العقارات أو المنقولت المقيدة، عند القيام بالأشغال المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 13 أعلاه، من مساعدات مالية، مباشرة أو غير مباشرة، والتي يمكن أن تقدمها الدولة أو الجماعات الترابية أو باقي أشخاص القانون العام.
ف 2تمنح المساعدات التي تقدمها الدولة بعد التنصيص عليها في قانون المالية، وتحدد شروط وكيفيات تقديمها بنص تنظيمي.
طريقة الإحالةالمادة 17 من القانون رقم 33.22 — madda.ma
الفصل الثاني: الآثار المترتبة على التقييد في السجل الوطني لجرد التراث
المادة 12 – المادة 18- المادة 12مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تكون العقارات والمنقولت المقيدة، المملوكة للدولة أو الجماعات الترابية أو لباقي أشخاص القانون العام، غير
- المادة 13يمنع كل هدم أو تخريب أو تشويه، سواء كان جزئيا أو كليا، لعقار مقيد بالسجل الوطني لجرد التراث أو بتر أحد العناصر المكونة له.
- المادة 14يجب على المالك، أو من يقوم مقامه، تبليغ الإدارة المكلفة بالتراث أو السلطة المحلية، فورا، في حالة:
- المادة 15مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يمنع تصدير المنقولت المقيدة في السجل الوطني لجرد التراث، غير أنه يمكن للإدارة منح رخصة للتصدير المؤقت طب
- المادة 16يعهد إلى ملاك العقارات أو المنقولت المقيدة، سواء كانوا أشخاص القانون العام أو الخاص، بصيانة العقار أو المنقول والمحافظة عليه.
- المادة 17يمكن أن يستفيد ملاك العقارات أو المنقولت المقيدة، عند القيام بالأشغال المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 13 أعلاه، من مساعدات مالية، مباشرة أو غير مباشرة
- المادة 18يجوز لملاك العقارات أو المنقولت المقيدة أن يقوموا، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، باستغلال أملاكهم لأغراض مدرة للربح طبق الشروط المحددة في ا