مادةmadda
FR
ج.ر 7415 · ص 4535
الجزء الثاني: حماية وتثمين أصناف التراث الثقافيالقسم الأول: تقييد العقارات والمنقولات في السجل الوطني لجرد التراث وآثارهالفصل الثاني: الآثار المترتبة على التقييد في السجل الوطني لجرد التراث

المادة 13

من قانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث

ف 1يمنع كل هدم أو تخريب أو تشويه، سواء كان جزئيا أو كليا، لعقار مقيد بالسجل الوطني لجرد التراث أو بتر أحد العناصر المكونة له.

ف 2كما يمنع تخريب أو تشويه، سواء كان جزئيا أو كليا، لمنقول مقيد بالسجل الوطني لجرد التراث أو تحريفه أو إتلافه أو بتر أحد العناصر المكونة له.

ف 3ول يمكن لملاك العقارات أو المنقولت المقيدة، سواء كانوا من أشخاص القانون العام أو الخاص، القيام بأي إصلاح أو ترميم أو تغيير أو إدخال إضافات عليها دون استطلاع رأي الإدارة.

ف 4يتوجب على الإدارة إشعار الملاك بجوابها داخل الآجال المحددة في التشريع الجاري به العمل.

ف 5وتتم الأشغال المشار إليها في الفقرة الثالثة أعلاه تحت مراقبة المصالح الإدارية المختصة.

ف 6ويجب تسهيل مهام المصالح الإدارية المختصة، قصد الطلاع على تلك الأشغال.

طريقة الإحالةالمادة 13 من القانون رقم 33.22 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثاني: الآثار المترتبة على التقييد في السجل الوطني لجرد التراث

المادة 12 – المادة 18
  1. المادة 12مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تكون العقارات والمنقولت المقيدة، المملوكة للدولة أو الجماعات الترابية أو لباقي أشخاص القانون العام، غير
  2. المادة 13يمنع كل هدم أو تخريب أو تشويه، سواء كان جزئيا أو كليا، لعقار مقيد بالسجل الوطني لجرد التراث أو بتر أحد العناصر المكونة له.
  3. المادة 14يجب على المالك، أو من يقوم مقامه، تبليغ الإدارة المكلفة بالتراث أو السلطة المحلية، فورا، في حالة:
  4. المادة 15مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يمنع تصدير المنقولت المقيدة في السجل الوطني لجرد التراث، غير أنه يمكن للإدارة منح رخصة للتصدير المؤقت طب
  5. المادة 16يعهد إلى ملاك العقارات أو المنقولت المقيدة، سواء كانوا أشخاص القانون العام أو الخاص، بصيانة العقار أو المنقول والمحافظة عليه.
  6. المادة 17يمكن أن يستفيد ملاك العقارات أو المنقولت المقيدة، عند القيام بالأشغال المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 13 أعلاه، من مساعدات مالية، مباشرة أو غير مباشرة
  7. المادة 18يجوز لملاك العقارات أو المنقولت المقيدة أن يقوموا، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، باستغلال أملاكهم لأغراض مدرة للربح طبق الشروط المحددة في ا
فهرس النص كاملا · 133 مادة