المادة 12
ف 1مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تكون العقارات والمنقولت المقيدة، المملوكة للدولة أو الجماعات الترابية أو لباقي أشخاص القانون العام، غير قابلة للتفويت والتقادم أوالحجز.
ف 2وبصفة استثنائية، يمكن تفويت العقارات والمنقولت المقيدة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه إلى أي شخص اعتباري خاضع للقانون العام، بعد استطلاع رأي الإدارة.
ف 3يمكن تفويت العقارات والمنقولت المقيدة التي يملكها أشخاص القانون الخاص، غير أن هذا التفويت يخضع للشروط المنصوص عليها في الجزء الخامس من هذا القانون المتعلق بحق الشفعة المخول للدولة.
ف 4يجب على المالك المفوت لعقار أو لمنقول مقيد أن يخبر المقتني بوجود التقييد واللتزامات المترتبة عنه.
ف 5تتبع آثار التقييد العقار أو المنقول المقيد، أيا كان من يملكه.
ف 6ويعتبر باطلاً كل تفويت تم دون مراعاة المقتضيات الواردة بهذه المادة.
طريقة الإحالةالمادة 12 من القانون رقم 33.22 — madda.ma
الفصل الثاني: الآثار المترتبة على التقييد في السجل الوطني لجرد التراث
المادة 12 – المادة 18- المادة 12مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تكون العقارات والمنقولت المقيدة، المملوكة للدولة أو الجماعات الترابية أو لباقي أشخاص القانون العام، غير
- المادة 13يمنع كل هدم أو تخريب أو تشويه، سواء كان جزئيا أو كليا، لعقار مقيد بالسجل الوطني لجرد التراث أو بتر أحد العناصر المكونة له.
- المادة 14يجب على المالك، أو من يقوم مقامه، تبليغ الإدارة المكلفة بالتراث أو السلطة المحلية، فورا، في حالة:
- المادة 15مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يمنع تصدير المنقولت المقيدة في السجل الوطني لجرد التراث، غير أنه يمكن للإدارة منح رخصة للتصدير المؤقت طب
- المادة 16يعهد إلى ملاك العقارات أو المنقولت المقيدة، سواء كانوا أشخاص القانون العام أو الخاص، بصيانة العقار أو المنقول والمحافظة عليه.
- المادة 17يمكن أن يستفيد ملاك العقارات أو المنقولت المقيدة، عند القيام بالأشغال المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 13 أعلاه، من مساعدات مالية، مباشرة أو غير مباشرة
- المادة 18يجوز لملاك العقارات أو المنقولت المقيدة أن يقوموا، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، باستغلال أملاكهم لأغراض مدرة للربح طبق الشروط المحددة في ا