مادةmadda
FR
ج.ر 7415 · ص 4535
الجزء الثاني: حماية وتثمين أصناف التراث الثقافيالقسم الأول: تقييد العقارات والمنقولات في السجل الوطني لجرد التراث وآثارهالفصل الأول: مسطرة التقييد في السجل الوطني لجرد التراث

المادة 11

من قانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث

ف 1يمكن القيام، بصفة استثنائية، بالرفع الكلي أو الجزئي لإجراء التقييد بالسجل الوطني لجرد التراث.

ف 2وتحدد حالت وشروط وكيفيات هذا الرفع بنص تنظيمي.

طريقة الإحالةالمادة 11 من القانون رقم 33.22 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الأول: مسطرة التقييد في السجل الوطني لجرد التراث

المادة 8 – المادة 11
  1. المادة 8تقيد العقارات أو المنقولت في السجل الوطني لجرد التراث، بمبادرة من الإدارة المكلفة بالتراث، أو بطلب من مالك هذه العقارات أو المنقولت أو من أي شخص ذاتي أو اعتباري
  2. المادة 9تقوم الإدارة المكلفة بالتراث بمباشرة مسطرة التقييد بالسجل الوطني لجرد التراث في حالة ما إذا تعرض عقار، يكتسي قيمة استثنائية وطنية أو إنسانية أو هما معا من الناح
  3. المادة 10في حالة عدم ترتيب العقار أو المنقول المقيد داخل أجل خمس (5) سنوات من تاريخ تقييده بالسجل الوطني لجرد التراث، يتم إخراجه من هذا السجل وفق الكيفيات المحددة بنص تن
  4. المادة 11يمكن القيام، بصفة استثنائية، بالرفع الكلي أو الجزئي لإجراء التقييد بالسجل الوطني لجرد التراث.
فهرس النص كاملا · 133 مادة